تسليم ثمنها (١) بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ؛ لنصّ الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه (٢) ، انتهى.
أقول : إن أُريد منع الحصّة مطلقاً فيتصرّف في الأرض من دون اجرة ، فله وجه ؛ لأنّها ملك المسلمين ، فلا بدّ لها من اجرةٍ تُصرف في مصالحهم ، وإن أُريد منعها من خصوص الجائر ، فلا دليل على حرمته ؛ لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالأُجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنّه لا يجوز مع التمكّن ؛ لأنّه غير مستحقّ فيسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام ، ومع التعذّر يتولّى صرفه في المصالح حسبة.
|
ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع ١ ـ صحيحة زرارة |
مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع ، مثل صحيحة زرارة : «اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه (٣) أرُزاً من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي ، فأبى عليَّ وادّى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أُمية. قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال مبادراً للجواب : هو له ، هو له (٤) ، فقلت له : إنّه أدّاها ، فعضّ على
__________________
(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : والامتناع من تسليم ثمنها.
(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٣٨.
(٣) لم ترد في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».
(٤) كذا في «ف» ، «ن» و «ص» ، ولم ترد «هو له» الثانية في سائر النسخ.
![كتاب المكاسب [ ج ٢ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2673_kitab-almakaseb-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
