واستدل ابن كثير برواية الصحيحين الآتية على جواز الغناء في الأعراس ولقدوم الغياب (١).
المناقشة :
ولكن ذلك لا يصح لما يلي :
١ ـ ثنية الوداع من جهة الشام :
إن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة بل من جهة الشام ، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام (٢).
وذكر السمهودي : أنه يوجد مسجد على يسار الداخل إلى المدينة المنورة من طريق الشام (٣).
بل هو يقول : «ولم أر لثنية الوداع ذكرا في سفر من الأسفار التي بجهة مكة» (٤).
والظاهر : أن مستند من جعلها من جهة مكة ما سبق من قول النسوة ، وأن ذلك عند القدوم من الهجرة (٥).
ويدل على كون ثنية الوداع من جهة الشام ، ما ورد في قدوم النبي
__________________
(١) البداية ونهاية ج ١ ص ٢٧٦.
(٢) زاد المعاد ج ٣ ص ١٠ وراجع : وفاء الوفاء للسمهودي ج ٤ ص ١١٧٠ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ١٣٠.
(٣) وفاء الوفاء ج ٣ ص ٨٤٥.
(٤) وفاء الوفاء ج ٤ ص ١١٧٢.
(٥) وفاء الوفاء ج ٤ ص ١١٧٢.