واحدا جامعا لشرائط الحكم سوى نصّ من له توليته شرعا (١) عليه بولاية القضاء.
ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته المدلول عليه بقوله أولا أو نائبه ، ثم قوله : وتثبت ولاية القاضي الخ ، ثم ذكر باقي الشرائط فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم فلا يشترط فيه اجتماعه (٢) ، لصحته (٣) بدون التولية ، وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف والأصحاب (٤).
ويمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه (٥) البصر والكتابة ، لأن حكمه في واقعة ، أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما ، أو لا يجب عليه ضبطهما ، لأنه قاضي تراض من الخصمين فقد قدما على ذلك ، ومن أراد منهما ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه ، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي (٦) ، ففيه أولى بالجواز ، لانتفاء المانع الوارد في العام (٧) بكثرة الوقائع ، وعسر الضبط (٨) بدونهما ، وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملا ، ولا ضرورة هنا إلى استثنائها (٩) لأن الاستثناء (١٠) هو المجموع لا الأفراد.
______________________________________________________
(١) والمعصوم هو الذي حق توليته شرعا على القضاء.
(٢) أي اجتماع جميع الشرائط.
(٣) أي لصحة الاستثناء.
(٤) وهو المتعين هنا في حمل العبارة.
(٥) أي لا يعتبر المصنف في اللمعة في قاضي التحكيم.
(٦) حمل عبارة المصنف على ذلك خلاف الظاهر.
(٧) أي القاضي العام المنصوب من قبل المعصوم ، فعلى فرض اشتراطهما في القاضي المنصوب يكون الاشتراط لكثرة الوقائع الموجبة للبصر حتى يميّز بين الخصوم ، والموجبة للكتابة حتى يسهل ضبط الأحكام وما يرد عليه من الوقائع وخصوصياتها ، إلا أن هذا منفي في قاضي التحكيم لعدم الوقائع الكثيرة ، بل هي واقعة خاصة يسهل معرفة حكمها وماله الدخل في تشخيصها من دون اضطرار إلى الكتابة ، ويسهل التمييز بين المتخاصمين فلا داعي لاشتراط البصر.
(٨) عطف على (المانع).
(٩) أي استثناء الذكورية بعد كون دليلها مطلق يشمل القاضي المنصوب وغيره.
(١٠) في عبارة المصنف.