به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أحوال الدنيا والآخرة ، كل ذلك بالدليل التفصيلي (١).
ولا يشترط الزيادة
على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض ، وما اشتملت
عليه كتبه (٢) من الحكمة والمقدمات ، والاعتراضات ، وأجوبة الشبهات وإن وجب معرفته
كفاية من جهة أخرى (٣) ، ومن ثمّ صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في
التفقه ، فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين.
ومن الأصول (٤) ما
يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ،
والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده (٥) ، ومن النحو والتصريف ما
يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الحطاب ، ولا يعتبر الاستقصاء
فيه على الوجه التام ، بل يكفي الوسط منه فما دون (٦) ، ومن اللغة ما يحصل به فهم
كلام الله ورسوله ونوابه عليهالسلام بالحفظ ، أو الرجوع إلى أصل مصحّح يشتمل على معاني الألفاظ
المتداولة في ذلك (٧).
______________________________________________________
(١) أي لا عن
تقليد ، وقد قرر في محله كفاية الاعتقاد ولو بالتقليد ، مع أنه ثبت أن أدلة معرفة
الله جل وعلا أدلة فطرية وأدلة النبوة الخاصة لا مئونة فيها فيكفي فيها الالتفات
وكذا أدلة الإمامة الخاصة مع نبذ التعصب.
على أن الوجدان
حاكم بعدم توقف الاجتهاد على علم الكلام نعم الاعتقاد الصحيح متوقف على ما ذكره
الشارح وهذا أجنبي عن الاجتهاد.
(٢) كتب الكلام.
(٣) أي من جهة رد
شبهات المنكرين والمضلّلين.
(٤) أي والمعتبر
من الأصول.
(٥) كالصحيح
والأعم والمشتق وخصّه بالأصول اللفظية لأنه سيتكلم عن حجية الخبر والتعادل
والتراجيح عند البحث في السنة ، وكان عليه ذكر الأصول العملية من البراءة
والاحتياط والتخيير والاستصحاب لكن سيتكلم عن الأصول العملية عند البحث في الدليل
العقلي ، باعتبار أن دليلها العقل عندهم ولم يستدل بالأخبار فيها إلا من زمن والد
الشيخ البهائي. وعلم أصول الفقه من أهم ما يتوقف عليه الاجتهاد.
(٦) فمعرفة كيفية
الاعلال والابدال وبعض المباحث الدقيقة مما لا يتوقف عليه الاجتهاد كما هو واضح.
(٧) كالرجوع إلى
المصباح المنير للفيومي والنهاية الأثيرية ومجمع البحرين وغيرها.