والإيمان (١)
والعدالة (٢) وطهارة المولد (٣) إجماعا ، والكتابة (٤) والحرية (٥)
______________________________________________________
ـ خديجة وابن
حنظلة ، مضافا إلى خبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ عليهالسلام قال : يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال
ـ (لا تولّى القضاء) .
(١) بمعنى
الاعتقاد بالإمامة فضلا عن الإسلام ، أما الكافر فلأنه ليس أهلا للأمانة ، وأما
غير الشيعي فلاشتراط الأخبار أن يكون القاضي من الشيعة كما ورد في مقبوله ابن
حنظلة المتقدمة (من كان منكم) وكما في خبر أبي خديجة المتقدم (إلى رجل منكم) ،
فضلا عن الأخبار الكثيرة الناهية عن المرافعة إلى قضاتهم.
منها : خبر أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل كان بينه
وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن
يرفعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا به) فضلا عن خبري ابن حنظلة وأبي خديجة المتقدمين.
(٢) فلا يصح قضاء
الفاسق لعدم قبول شهادته فلا يسمح له بالقضاء من باب أولى.
(٣) فلا يصح قضاء
ولد الزنا لفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته كما سيأتي.
(٤) ذهب الأكثر
إلى اشتراط علمه بالكتابة لاضطراره إلى معرفة الوقائع والأحكام التي لا يتيسر
ضبطها غالبا إلا بالكتابة ، وعن بعض منهم صاحب الجواهر عدم الاشتراط لإطلاق
الأخبار المتقدمة المتضمنة لنصب الفقيه قاضيا في زمن الغيبة ، وأما الاستدلال عليه
بأن الكتابة غير معتبرة في النبوة وهي أكمل المناصب ومنها يتفرع الأحكام والقضاء
وقد كان النبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم أميا لا يحسّن الكتابة كما دل عليه قوله تعالى : (وَمٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ
قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَلٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً
لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ) ففيه : إنه مختص بالنبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم المحفوظ بالعصمة المانعة عن السهو والغلط والنسيان ، وكذا
دليل اعتبار الاشتراط ضعيف إذ يمكن وضع كاتب عنده يغنيه عن الكتابة وبه يتيسر ضبط
الوقائع والأحكام.
(٥) على الأكثر
لأن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها لاشتغاله عنها باستغراق وقته في ـ
__________________