لزمه الطلب ، وفي استحبابه (١) مع التعدد عينا قولان (٢) أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به (٣).
(وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه (٤) الجامع لشرائط الإفتاء) وهي البلوغ
______________________________________________________
ـ وجب أن يعرفه نفسه ، لوجوب مقدمة الواجب ولكنه مبني على عدم علم المعصوم بالموضوعات الخارجية وهو مبنى ضعيف.
(١) أي استحباب الطلب ، فمن يثق من نفسه القيام بشرائط القضاء وكان واحدا فيجب عليه الاعلام بحاله لو لم يعلم الإمام بوجوده كما تقدم ، ولو كان أكثر من واحد فيجب عليهم الاعلام بحالهم كفاية ومتى قام واحد منهم على وجه اعتمد الإمام عليه سقط عن الباقين حينئذ وجوب الاعلام ، ولكن هل يستحب للباقين الاعلام بحالهم أو لا.
(٢) وهما وجهان كما في المسالك.
(٣) طلبا للأجر على تقدير السلامة ، ووجه العدم ما في التعرض من الخطر ، لما تقدم من الخطر العظيم المحتف بالقضاء ، ولما روته العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة (لا تسأل الامارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلّت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) (١).
(٤) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) (٢) وخبره الآخر قال (بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا فقال : فقل لهم ، إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته عليكم قاضيا ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) (٣) ومقبولة عمر بن حنظلة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ ـ إلى أن قال ـ قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.