واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة (١) عمدا اختيارا (٢) ، فلو
______________________________________________________
ـ للملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة) (١) ومثله خبر ابن القداح (٢) وخبر أنس بن محمد (٣).
وذهب المشهور إلى أن إذنه ليس شرطا وإنما نهيه هو المانع ولذا كان له حله ، ولأن المستفاد من الأخبار أنّ الإذن إنما هو لحقوقهم ولذا يناسبه الثاني لا الأول.
والانصاف أن الظاهر من الأخبار هو نفي اليمين للثلاثة مع وجود مولاهم من الزوج والسيد والوالد ، وهو كما يحتمل نفيه
ابتداء إلا بإذنهم يحتمل نفيه استمرارا مع نهيهم ولا قرينة داخلية تعين أحدهم ، نعم لما كان وجوب الوفاء باليمين عاما يشمل اليمين ابتداء ولو من دون إذنهم فيتعين من باب الجمع بينه وبين هذه الأخبار أن تحمل هذه الأخبار على أن النهي مانع وليس الإذن شرطا ابتداء.
وهذا بخلاف النذر حيث ورد اشتراط الإذن ابتداء في المملوك والزوجة ، أمّا في المملوك فقد ورد خبر قرب الاسناد عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان يقول : (ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (٤) ، وفي الزوجة فقد ورد صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها) (٥) وأما في الولد فلم يرد نص في إلحاقه بالمملوك والزوجة كما سمعت سابقا ، وعليه ففي اليمين لهم الحل وفي النذر إذنهم شرط ابتداء على خلاف المشهور حيث بحثوا في اليمين أولا وذهبوا إلى أن نهيهم مانع ثم ألحقوا النذر به كذلك ، وهو ليس في محله بعد اختلاف لحن الدليل بين اليمين والنذر ، ولم يلتفت إلى ذلك إلا صاحب الجواهر حيث قال : (هذا ولكن قد يفرّق بين المقام ـ أي النذر ـ وبين اليمين فيشترط الإذن هنا للخبرين ـ أي خبر قرب الإسناد وصحيح ابن سنان ـ في المملوك والزوجة الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الأصحاب بخلاف مسألة اليمين التي قد عرفت خلو نصوصها عن الإذن أصلا ، وإنما الموجود «لا يمين لولد مع والده» إلى آخره ، وقد قلنا إنه ظاهر في المعارضة ، وإنه يقتضي أن له الحل لا أن الإذن شرط ، وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش ومنشأه الاجتهاد في مدرك المسألة ، وأنه نصوص اليمين بناء على شموله للنذر أو الخبران في خصوص الزوجة والمملوك ، فتأمل جيدا).
(١) من الطاعة والمباح الراجح والمتساوي.
(٢) لا اشكال في تحقق الحنث الموجب للكفارة بالمخالفة الاختيارية ولا خلاف.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٢ و ١ و ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد حديث ٢ و ١.