خالف ناسيا ، أو مكرها ، أو جاهلا فلا حنث (١) ، لرفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وحيث تجب الكفارة تنحل (٢) وهل تنحل في الباقي (٣) وجهان ، واستقرب المصنف في قواعده الانحلال ، لحصول المخالفة وهي لا تتكرر كما لو تعمد وإن افترقا بوجوب الكفارة وعدمها.
______________________________________________________
(١) لعموم النبوي (رفع عن أمتي تسع خصال : الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه ، والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق ، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد) (١).
(٢) أي اليمين ، أي مع المخالفة العمدية الاختيارية الموجبة للكفارة تنحل اليمين لعدم تكرر المخالفة بمعنى لو حلف على عدم إيجاد طبيعة فعل ثم أوجدها في فرد فقد حنث وعليه الكفارة وتنحل اليمين لارتفاع موضوع اليمين بعد إيجاد الطبيعة في فرد ، فلو أوجدها في فرد آخر فلا حنث ولا كفارة لعدم تحقق المخالفة حينئذ.
(٣) أي في غير المخالفة الاختيارية العمدية ، وذلك عند المخالفة بسبب الجهل والنسيان والإكراه ، قال في المسالك : (هل ينحل اليمين أم لا فيه ـ في غير المخالفة العمدية ـ وجهان : أحدهما : نعم لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة فكان كما لو خالف عمدا وإن افترقا في الكفارة وعدمها ، فقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر ، فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، وقد حكموا في الايلاء بأنه لو وطأ ساهيا أو جاهلا بطل حكم الإيلاء مع أنها يمين صريحة ـ إلى أن قال ـ ووجه العدم أن الاكراه والنسيان والجهل لم يدخل تحتها ـ أي تحت اليمين ـ فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين إلى أن قال ـ واستقرب الشهيد ره في قواعده الأول ونسبه إلى ظاهر الأصحاب).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ٣.