بعد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة ، وفي عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان (١) ، أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد (٢) وإن تجددت (٣) بعد ذلك (٤) مع احتماله (٥).
______________________________________________________
ـ منها : صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، قال : يتركها ، أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها) (١) ، ومرسل ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة) (٢) ، ومرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة) (٣).
(١) وجه العدم لارتفاع حكم اليمين عند تحقق الرجحان في نقيض متعلقه ، فلو ترجح متعلقه فيما بعد فيستصحب الارتفاع المذكور والعود بحاجة إلى دليل ، ووجه العود رجوع الرجحان الذي هو سبب في انعقاد اليمين أولا.
(٢) أي لم تنعقد اليمين لعدم انعقادها من أول الأمر حيث إنه يشترط عدم رجحان نقيض متعلق اليمين كما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة.
(٣) أي الأولوية ، وإن وصلية.
(٤) بعد صدور اليمين.
(٥) أي احتمال انعقاد اليمين بسبب تجدد الأولوية ، وقال في الجواهر : (ولا ريب في ضعفه لظهور النصوص في عدم انعقاده من أول الأمر وأنه ليس بشيء).
هذا واعلم أنه يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد لعين ما تقدم في الناذر ، فلا ينعقد يمين الصغير والمجنون والمكره والسكران والغضبان إلا أن يملك نفسه ، ويصح اليمين من الكافر إلا أنه لا يحلف إلا بالله كالمسلم ففي صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل) (٤) وخبر سماعة عنه عليهالسلام (هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله عزوجل) (٥) ومثلها غيرها.
وكذا ذهب البعض منهم الفاضل في الارشاد والشارح في المسالك توقف يمين الولد على إذن والده ، ويمين الزوج على إذن زوجها ، ويمين العبد على إذن سيده لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يمين للولد مع والده ، ولا ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الأيمان حديث ١ و ٣ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣ و ٥.