سواء قارنت العقد (١) ، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده (٢) إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة (٣) ، وقد يطلق على الأول (٤) تبعض الصفقة أيضا (٥) (وقد يسمى هذا (٦) عيبا مجازا) لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة ، لاشتراكهما في نقص وصف فيه (٧) ، وهو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء ، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتام ، فكان كالعيب بفوات وصف فيجبر بالخيار ، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز ، لعدم خروجه به (٨) عن خلقته
______________________________________________________
ـ وهو ليس كالتالف وجدانا فالبيع صحيح ، إلا أن المشتري له خيار الشركة لحصول ضرر عليه بخلط ما اشتراه بغيره إذ قد يريده منفصلا ، وقد يوجب الاختلاط نقصان القيمة السوقية للمبيع ، والضرر منفي فيثبت للمشتري خيار بين الفسخ والإمساك وبه يرتفع الضرر ، ولا حاجة إلى إثبات الأرش.
(١) أي قارنت الشركة العقد ، كما لو اشترى شيئا واحدا أو متعددا وظهر بعضه على نحو المشاع مستحقا لغير البائع ، فالشركة بين المشتري وذلك الغير حاصلة من حين العقد.
(٢) بعد العقد كما لو امتزج المبيع بغيره في يد البائع وقبل قبض المشتري.
(٣) أي بنسبة ما اشتراه إلى الجميع.
(٤) أي ما ظهر بعض المبيع مستحقا.
(٥) كما يطلق عليه الشركة فالاسم متعدد والخيار واحد لأنه في كليهما قد ثبت من نفي الضرر.
(٦) أي أن الأمر الذي أوجبته الشركة في الموردين يسمى عيبا مجازا ، ثم بيّن العلاقة المجازية المصححة للإطلاق بقوله : لمناسبته للعيب في نقص المبيع ، والمعنى أن الشركة توجب منع المشتري من التصرف كيفما شاء ، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط من قبل المشتري غير تام ، وعدم التسلط نقص في وصف المبيع كما كان العيب نقص في وصف المبيع لفوات جزء من الخلقة الأصلية.
ولاشتراكهما في أنهما نقص في وصف المبيع صح إطلاق لفظ أحدهما على الآخر فلذا صح إطلاق لفظ العيب على الشيء الذي أحدثته الشركة.
(٧) في المبيع.
(٨) أي لعدم خروج المبيع بما أحدثته الشركة من عدم التسلط التام.