لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، وكذا لو انعتق قهرا (١) ، (وكذا كل شرط لم يسلم) لمشترطه فإنه (يفيد تخيره) بين فسخ العقد المشروط فيه ، وإمضائه ، (ولا يجب على المشترط عليه فعله) (٢) ، لأصالة العدم ، (وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال) بالفسخ (عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه) أي البيع (عند الإتيان به) ، وقيل : يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه (٣) ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله (٤) ، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك ، فإن تعذر (٥) فسخ حينئذ إن شاء.
وللمصنف رحمهالله في بعض تحقيقاته تفصيل (٦) : وهو أن الشرط الواقع
______________________________________________________
ـ العقود المترتبة على العبد فلكونه في ملك المشتري ، وفيه : إنه يمكن القول بصحة العقود الواقعة في ملك المشتري وإن فسخ البائع ، غايته مع الفسخ يرجع البائع إلى القيمة كما لو كان تالفا.
(١) فيرجع البائع إلى القيمة حينئذ.
(٢) أي فعل الشرط ، والمعنى أنه لو امتنع المشترط عليه من فعل الشرط وكان المشروط له القدرة على اجباره فهل يجبره على الشرط ، قيل : ولم ينسب إلا إلى الشهيد أنه لا يجبره ، لأن المشترط عليه لا يجب عليه الوفاء بالشرط لاصالة العدم ، مع كون المشروط له صاحب وسيلة إلى التخلص بالفسخ ، وتكون فائدة الشرط حينئذ جعل البيع اللازم عرضة للزوال. وعن المشهور بل عليه الاجماع كما عن الغنية أن المشروط له يجبر المشترط عليه بالوفاء بالعقد ، لوجوب الوفاء بالشرط لعموم (المسلمون عند شروطهم) (١) المتقدم.
(٣) فلو قدر على اجباره لزم ولا يثبت له الخيار.
(٤) هذه الزيادة لم أجدها في الوسائل ومستدركه.
(٥) أي الحاكم ، وكذا إذا لم يكن مذهبه ذلك فسخ المشروط له إن شاء.
(٦) هذا التفصيل قائم على التفريق بين شرط النتيجة وشرط الفعل ، فالأول ما كان العقد المتضمن للشرط كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة كما لو باعه العبد بشرط الوكالة عنه ، فإنه يصير وكيلا بمجرد البيع ، والثاني ما كان العقد المتضمن للشرط غير ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار حديث ١.