دينا ، أو دنيا ، أو متساويا ، إلا أنه إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة الأولى فيها (١) ، وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي.
وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي ، لإخراجه (٢) من ضابط النذر ، مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس ، والأولوية متبوعة (٣) ولو طرأت
______________________________________________________
ـ منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان) (١) وصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عما يكفّر من الإيمان ، فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة) (٢) وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام (كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله) (٣) وخبره الثالث عنه عليهالسلام (كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل : والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل فعليه الكفارة فيه) (٤) ، وإنما الاشكال في المباح المتساوي الطرفين حيث يستفاد من خبري زرارة الأخيرين الترجيح في متعلق اليمين ، ولكن صدر صحيح عبد الرحمن ظاهر في المباح المتعلق ببيع المتاع وشرائه ، وكذا اطلاق صحيح زرارة الأول ، ولذا قطع الأصحاب بانعقاد اليمين هنا ـ كما في الجواهر ـ بخلاف النذر فإنه لا ينعقد فيه.
(١) أي إذا تعلق اليمين بالمباح متساوي الطرفين فيجب الوفاء باليمين عند بقاء التساوي وكذا لو ترجح متعلق اليمين فيما بعد ، وأما إذا صار نقيضه راجحا فتجب مخالفة اليمين.
(٢) أي إخراج المتساوي.
(٣) قال في المسالك : (واعلم أن الأولوية متنوعة فلو طرأت بعد اليمين انحلت ـ أي اليمين ـ فلو كان البرّ ابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة) انتهى ، وقال في الجواهر : (لا أجد فيه خلافا) وهو مقتضى اطلاق الأخبار المتقدمة وصريح أخبار غيرها. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الأيمان حديث ٥ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الأيمان حديث ٢ و ٣.