(الأمة ، أو) شرط (وطء البائع إياها) بعد البيع مرة ، أو أزيد ، أو مطلقا ، هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنة.
(و) كذا (يبطل) الشرط (باشتراط غير المقدور) (١) للمشروط عليه (كاشتراطه حمل الدابة فيما بعد ، أو أنّ الزرع يبلغ السنبل) (٢) ، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله (٣) ، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
(ولو شرط تبقية الزرع) في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر (إلى أوان السنبل جاز) ، لأن ذلك مقدور له ، ولا يعتبر تعيين مدة البقاء (٤) بل يحمل على المتعارف من البلوغ ، لأنه منضبط.
(ولو شرط غير السائغ بطل) الشرط (وأبطل العقد) (٥) في أصح القولين ،
______________________________________________________
(١) لأن شرط مخالف للكتاب لقوله تعالى : (لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا) (١).
(٢) أي يجعل الزرع سنبلا والرطب تمرا.
(٣) فجعل الزرع سنبلا بفعل البائع هو غير مقدور له كما هو واضح ، وأما جعل الله الزرع سنبلا فهو مقدور لله جل وعلا ، إلا أن فعل الله لا يقع تحت قدرة البائع.
(٤) قال في المسالك : (وهل يشترط تعيين المدة أم يحال على المتعارف من البلوغ لأنه مضبوط عرفا ، الظاهر الاكتفاء بالثاني ، وإطلاقهم يدل عليه) انتهى.
(٥) أما بطلان الشرط فمحل اتفاق وقد تقدم دليله لأنه غير سائغ ، وأما إبطال العقد المشتمل عليه فقولان ، ففي الإسكافي والشيخ والقاضي وابني سعيد وزهرة وجماعة صحة العقد ، لأن التراضي قد تعلق بكليهما فإذا امتنع أحدهما بقي الآخر ، ويؤيده صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الأمة قال : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، وقال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقها فخيّرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن اعتق) (٢) وظاهر الخبر صحة عقد البيع مع فساد الشرط.
وعن الفاضل وولده والشهيدين وجماعة فساد البيع بفساد الشرط لأن التراضي لم يقع إلا ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.