عليه (١) كقوله : لأفعلن كذا إن شاء زيد ، فلو جهل الشرط لم ينعقد ، ولو أوقف حلّها عليه (٢) كقوله : إلا أن يشاء زيد انعقدت ما لم يشأ حلّها ، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط ، وكذا في جانب النفي كقوله : لا أفعل إن شاء زيد (٣) ، أو إلّا أن يشاء (٤) فيتوقف انتفاؤه (٥) على مشيئته (٦) في الأول (٧) ، وينتفي بدونها (٨) في الثاني (٩) فلا يحرم الفعل قبل مشيئته (١٠) ، ولا يحل قبلها (١١).
(ومتعلق اليمين (١٢) كمتعلّق النذر) في اعتبار كونه طاعة ، أو مباحا راجحا
______________________________________________________
ـ الصورة الثانية : أن يعلق الحل على مشيئة الغير ، بأن يقول : والله لادخلن الدار إلا أن يشاء زيد ، فاليمين منعقد إلا أن يشاء زيد عدم الدخول فينحل اليمين ، ولذا لو جهل تحقق الشرط يبقى اليمين على انعقاده.
الصورة الثالثة : أن يعلق عقد اليمين على مشيئة الغير ، وكان اليمين قد تعلق بالترك ، بخلاف الصورة الأولى فإنه قد تعلق بالفعل ، ومثاله كأن يقول : والله لا أدخل الدار إن شاء زيد ، فلا ينعقد إلا إذا شاء الغير ، أما مع عدم المشيئة أو الجهل بالشرط فلا ينعقد.
الصورة الرابعة : أن يعلق حلّ اليمين على مشيئة الغير وكان اليمين قد تعلق بالترك بخلاف الصورة الثانية فقد تعلق بالفعل ومثاله كأن يقول : والله لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد ، فاليمين منعقد ولو جهل الشرط إلا إذا شاء زيد الدخول فينحل اليمين.
(١) أي عقد اليمين على الغير ، وهذه هي الصورة الأولى.
(٢) الصورة الثانية.
(٣) الصورة الثالثة.
(٤) الصورة الرابعة.
(٥) أي انتفاء الفعل ، وهو الدخول في المثال.
(٦) أي مشيئة الغير ، وبه ينعقد اليمين.
(٧) أي الأول المذكور في جانب النفي وهو الصورة الثالثة.
(٨) أي ينتفي الفعل وهو الدخول في المثال بدون مشيئة الغير وبه ينعقد اليمين ، فاليمين في الصورة السابقة منعقد عند المشيئة وهنا منعقد عند عدم المشيئة.
(٩) أي الثاني المذكور في جانب النفي وهو الصورة الرابعة.
(١٠) في الأول ، وهو الصورة الثالثة ، فلا يحرم الفعل ـ أعني عدم الدخول ـ قبل مشيئة الغير.
(١١) في الثاني وهو الصورة الرابعة : فلا يحل الفعل ـ أعني عدم الدخول ـ قبل مشيئة الغير.
(١٢) أن يكون راجحا أو متساوي الطرفين وإلا فلو كان الرجحان في نقيضه لا ينعقد للأخبار الكثيرة. ـ