كالواجب والمندوب على الأشهر ، مع اتصالها به (١) عادة ، ونطقه بها (٢) ، ولا يقدح التنفس والسعال ، وقصده إليها عند النطق بها (٣) وإن انتفت عند اليمين (٤) ، دون العكس (٥) ولا فرق بين قصد التبرك ، والتعليق هنا (٦) ، لإطلاق النص ، وقصّره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه كالمباح ، دون الواجب ، والندب ، وترك الحرام ، والمكروه والنص مطلق (٧) ، والحكم نادر (٨).
وتوجيهه حسن (٩) ، لكنه غير مسموع في مقابلة النص.
(والتعليق على مشيئة الغير (١٠) يحبسها) ، ويوقفها على مشيئته إن علّق عقدها
______________________________________________________
(١) أي اتصال المشيئة باليمين ، قال في المسالك : (أن يكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها الكلام ولا سكوت إلا أن يكون قليلا كتنفس وعيّ وتذكر وسعال ونحو ذلك مما لا يخلّ بالمتابعة عرفا) فلو كان متصلا وتخلّله شيء لا يضر بالمتابعة فلا ينعقد اليمين لصدق الكلام الواحد على الجميع ، نعم لو تخلل كلام أجنبي أو سكوت طويل حكم باليمين ولغى الاستثناء بلا خلاف فيه لأنهما كلامان منفصلان.
(٢) أي بالمشيئة ولا تكفي النية لظاهر الأخبار المتقدمة خلافا للفاضل في المختلف.
(٣) قال في المسالك : (وأن يكون قاصدا إليها كاليمين فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتد بها) وهو واضح.
(٤) أي انتفى قصد المشيئة عند النطق باليمين.
(٥) فينعقد اليمين وذلك فيما لو كان قاصدا للمشيئة عند التلفظ باليمين إلا أنه ذهل عنها بعد الانتهاء ولم يتلفظ بها.
(٦) أي عند اتباع اليمين بالمشيئة ، لاطلاق النص ، ولأن التبرك حاصل بذكر الاسم والتعليق بحسب المعنى.
(٧) قد تقدم البحث فيه.
(٨) أي أن العلامة حكم به في بعض كتبه.
(٩) حسن توجيهه ناشئ من أن التعليق على مشيئة الغير مع العلم بحصولها لا يضر كما سيأتي ، بل بالحقيقة فهو خارج عن التعليق مع العلم بحصول المشيئة.
(١٠) أما أصل التعليق فلا اشكال ولا خلاف في جوازه لإطلاق أدلة اليمين ، وله صور : الصورة الأولى : أن يعلق عقد اليمين على مشيئة زيد بأن يقول : والله لأدخلن الدار إن شاء زيد ، فتكون مشيئة زيد شرطا في انعقاد اليمين ، فإن شاء انعقد وإلا فلا لفقد الشرط ، وكذا لا ينعقد اليمين لو جهل تحقق الشرط بموت زيد أو غيبته أو غيرهما.