لسقوط حرمتها بالمشاركة (١).
(ولا بأسماء المخلوقات الشريفة (٢) كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليذر».
(واتباع مشيئة الله تعالى) لليمين (يمنع الانعقاد (٣) وإن علمت مشيئته لمتعلقه
______________________________________________________
(١) وفيه : مع قصد الذات منها فيصدق الحلف بالله ، فتشمله إطلاق أدلة اليمين حينئذ.
(٢) لا ينعقد اليمين بغير الله وأسمائه ، فلا ينعقد بالحلف بالكعبة أو المصحف أو النبي أو الأئمة عليهمالسلام أو الملائكة أو الأبوين للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله عزوجل : (وَاللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ وَالنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به) (١) وخبره الآخر المروي في تفسير العياشي عنه عليهالسلام (كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان) (٢) وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله) (٣) ، والنبوي المروي في غوالي اللئالي (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر) (٤) ، والنبوي الآخر (إذا حلفتم فاحلفوا بالله وإلا فاتركوا) (٥).
وعن الاسكافي جواز انعقاده في ما عظّم الله حقوقهم مثل : وحق رسول الله وحق القرآن ، إلا أن الأخبار المتقدمة على خلافه.
(٣) أي تعليق اليمين على مشيئة الله يمنعه عن الانعقاد بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر الدعائم عن علي عليهالسلام (من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه) (٦) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة) (٧) وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن الرجل يحلف على اليمين ، ويستثني ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى) (٨).
والنصوص مطلقة سواء علم مشيئة الله فيه كالواجب والمندوب وغيره ، وعن العلامة قصره على ما لم يعلم مشيئة الله فيه ، وهو ضعيف للإطلاق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٥.
(٤) (٤ و ٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الأيمان حديث ١ و ٤.
(٦) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الأيمان حديث ١ و ٢.