ونماؤه له على التقديرين (١).
بخلاف غير الجنسي (٢) وحينئذ (٣) فإذا فسخ (٤) رجع الحق إلى الذمة ، فيتعين حينئذ (٥) كونه (٦) عوضا صحيحا ، لكن يجب قبض البدل (٧) في مجلس الرد ، بناء على أن الفسخ رفع العوض ، فإذا لم يقدح في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ ليتحقق التقابض.
ويحتمل قويا سقوط اعتباره أيضا ، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة ، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب إلى أن يثبت خلافه ، وما وقع (٨) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض (٩) ، لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع.
(وفي غيره) أي غير الصرف له الإبدال ، (وإن تفرقا) ، لانتفاء المانع منه (١٠) مع وجود المقتضي له (١١) ، وهو العيب في عين لم يتعين عوضا.
______________________________________________________
(١) تقدير الرضا به ، وتقدير الرد لأن نماء المقبوض المعيب للقابض.
(٢) فلا يستقر ملكه عليه على تقدير الرضا ، ولا يكون نماؤه له على التقديرين لعدم وقوع العقد عليه أصلا.
(٣) أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
(٤) أي فسخ في العوض المعيب لا فسخ أصل البيع.
(٥) أي حين الفسخ.
(٦) كون المقبوض أولا.
(٧) قال الشارح في المسالك : (ولكن هل يجب قبض البدل في مجلس الرد بناء على أن الفسخ رفع العوض وصيّر عوض الصرف غير مقبوض ، فإذا لم يقدح في صحة السابقة يتعين القبض حينئذ لتحقق التقابض ، أو يسقط اعتباره من حيث صدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة ، والأصل براءة الذمة من وجوب قبض آخر ، ولأن الصرف قد حكم بصحته بالقبض السابق فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، وجهان أجودهما الثاني).
(٨) أي ما وقع ثانيا من الرد.
(٩) في مجلس الرد.
(١٠) من الإبدال بعد جواز القبض فيه بعد مجلس العقد.
(١١) للإبدال.