جنسيا (١) كان ، أم خارجيا (٢) ، لأن العقد وقع على أمر كلي والمقبوض غيره ، فإذا لم يكن (٣) مطابقا لم يتعين لوجوده في ضمنه (٤) ، لكن الإبدال (ما داما في المجلس في الصرف) ، أما بعده (٥) فلا ، لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق وأن الأمر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف (٦).
هذا إذا كان العيب من الجنس ، أمّا غيره (٧) فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا (٨) فيبطل بالتفرق ، لعدم التقابض في المجلس.
ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق ، لصدق التقابض في العوضين قبله (٩) ، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا ، لكونه (١٠) من الجنس فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين ، غايته كونه مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ، ومن ثمّ لو رضي به (١١) استقر ملكه عليه ،
______________________________________________________
ـ بالمقبوض قبل التفرق وأن المبيع حقيقة إنما هو البدل ، وقد حصل التفرق قبل قبضه فيكون الصرف باطلا.
ووجه الجواز أن التقابض تحقق في العوضين قبل التفرق ، وكونه معيبا لا يخرجه عن الجنسية ولا يخرجه عن حقيقة العوض غايته بالعيب المذكور يثبت له الخيار ولكنه أصبح ملكا له ونماؤه له من حين العقد إلى حين الرد ، ثم لو فسخ رجع الحق إلى الذمة فيتعين أن المقبوض أولا عوض قد قبضه قبل التفرق وبه يتحقق شرط الصحة لهذا البيع.
(١) كاضطراب السكة.
(٢) كأن يظهر كونها من الرصاص.
(٣) أي المقبوض.
(٤) أي لوجود الكلي في فرده ، والمقبوض ليس من أفراده.
(٥) بعد المجلس أي بعد التفرق.
(٦) وسيأتي منه تقوية عكسه.
(٧) كأن يكون العيب خارجيا بأن ظهر أنه من الرصاص مثلا.
(٨) أي أصلا.
(٩) أي قبل التفرق ، وقد تقدم منا شرحه.
(١٠) أي لكون المعيب.
(١١) أي بالمعيب.