(الفصل السادس : في السلف (١)
وهو بيع (مضمون) (٢) في الذمة ، مضبوط بمال معلوم مقبوض (٣) في المجلس إلى أجل معلوم (٤) بصيغة خاصة ، (وينعقد بقوله) أي قول المسلم وهو المشتري (أسلمت إليك ، أو أسلفتك) ، أو سلّفتك بالتضعيف ، وفي سلّمتك وجه (٥) ، (كذا (٦) في كذا (٧) إلى كذا (٨) ، ويقبل المخاطب) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله : قبلت وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك ، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه (٩).
(ويشترط فيه (١٠) شروط البيع بأسرها (١١) ، ويختص بشروط (ذكر الجنس) (١٢) ، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير ، (والوصف الرافع
______________________________________________________
(١) وهو السلم ، وكلاهما بفتح السين واللام ، وهو ابتياع كلي بثمن حال عكس النسيئة ، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام ، وللبائع المسلم إليه ، وللثمن المسلم ، وللمبيع المسلم فيه ، وهو نوع من أنواع البيع فلا بد فيه من إيجاب وقبول ، وينعقد بلفظ أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا هذا من المشتري ، ويقول البائع المسلم إليه : قبلت وشبهه بلا خلاف فيه ، وصدور الايجاب من المشتري هنا من جملة أحكام السلف التي اختص بها عن باقي أفراد البيع.
(٢) أي بيع كلي في الذمة.
(٣) لاخراج بيع الدين بالدين فله حكم وسيأتي البحث فيه.
(٤) سيأتي دليله.
(٥) لدلالته صريحا على المقصود هذا بحسب اللغة ، ولكن في التذكرة (ويجيء سلّمت إلا أن الفقهاء لم يستعلموه).
(٦) وهو الثمن.
(٧) وهو المبيع.
(٨) أي إلى أجل معلوم.
(٩) والقبول من المسلم وهو المشتري بقوله : قبلت ونحوه.
(١٠) في السلف.
(١١) وقد تقدمت في الأبحاث السابقة.
(١٢) وكذا الوصف لأن كلما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله فلا بد من ذكره ، ولذا لا بد من ذكر الجنس والمراد به الحقيقة النوعية ، ولا بد من ذكر الوصف الموجب لاختلاف الثمن.