العوض ، والتخيير بين أخذه والعفو (١) عنه ورد المبيع لا ينافي ثبوته (٢) ، غايته ، التخيير بينه ، وبين أمر آخر (٣) ، فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا بينه وبين ما ذكر (٤).
(ولو كان) العيب الجنسي (في غير صرف) (٥) بأن كان العوض الآخر عرضا (فلا شك في جواز الرد والأرش) ، إعطاء للمعيب حكمه شرعا (٦) ، ولا مانع منه هنا (مطلقا) سواء كان قبل التفرق ، أم بعده.
(ولو كانا) أي العوضان (غير معينين (٧) فله الإبدال) مع ظهور العيب
______________________________________________________
(١) أي العفو عن الأرش مع إمضاء البيع.
(٢) أي ثبوت الأرش.
(٣) وهو الرد أو العفو.
(٤) من الرد أو العفو.
(٥) بأن اشترى متاعا بدراهم ، ووجد عيبا جنسيا في الدراهم كاضطراب السكة فلا شك في جواز الرد بالعيب ، والأرش والامضاء بلا إشكال فيه قبل التفرق أو بعده لعدم كونه صرفا حتى يشترط فيه التقابض في المجلس ، هذا وكل متاع يسمى عرضا سوى الدرهم والدينار فهما أثمان.
(٦) من الرد أو الأرش أو الامضاء من دون شيء آخر وهو المسمى بالعفو.
(٧) ما تقدم كان شراء دراهم معينة بمثلها ، وهنا لو اشترى دراهم في الذمة بمثلها ، ووجد جميع ما صار إليه غير فضة قبل التفرق ، كان له المطالبة بالبدل قطعا ، لأن العوض في الذمة وهو أمر كلي والمدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع أن يكون فردا للمبيع ، وعليه فيطالب بحقه من حيث لم يحصل التفرق قبل القبض.
وإن كان قد ظهر ذلك بعد التفرق بطل الصرف لعدم القبض في المجلس ، ولو كان قد ظهر ذلك في البعض طالب بالبدل قبل التفرق ، وأما بعده فيبطل الصرف فيه لعدم التقابض ويصح في الباقي لوجود المقتضي وكان له خيار تبعض الصفقة.
ولو خرج المدفوع معيبا بالجنس لأنه مضطرب السكة ونحوه وفرض كون العيب في الجميع كان مخيرا بين الرد للعيب والامساك من غير أرش لئلا يلزم الربا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان له المطالبة بالإبدال قبل التفرق لأن العوض أمر كلي في الذمة وهو محمول على الصحيح فله المطالبة به حينئذ ، وأما بعد التفرق ففيه تردد وخلاف ، وعن الشيخ وابن حمزة والفاضل والمحقق الثاني والشهيد الثاني أن له ذلك ، وعن الشهيد في الدروس أنه لا يجوز وهو ظاهر اللمعة هنا أيضا باعتبار أن الابدال يقتضي عدم الرضا ـ