أيضا (١) ، وعلى كل حال فالمعتبر منه (٢) النقد الغالب ، وما اتفقا على أخذه أمر آخر (٣) ، والوجه الأخير (٤) أوضح ، فيتجه مع اختياره (٥) البطلان فيما قابله (٦) مطلقا (٧) ، وإن رضي بالمدفوع لزم (٨).
فإن قيل (٩) : المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف ، وإنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين ، ويترتب استحقاقها (١٠) على صحة العقد ، وقد حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضي للبطلان ، إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف ، لا فيما وجب بسببهما (١١).
قلنا : الأرش وإن لم يكن أحد العوضين ، لكنه كالجزء من الناقص منهما ، ومن ثم حكموا بأنه جزء من الثمن ، نسبته إليه (١٢) كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب ، والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا ، إذ يحتمل رده (١٣) رأسا ، وأخذ (١٤) أرش النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص ، فكان (١٥) بمنزلة بعض
______________________________________________________
(١) أي كما في الوجه الأول إذ يشترط القبض في مجلس العقد ولم يتم.
(٢) من الأرش.
(٣) بل معاوضة على ما ثبت بالأرش.
(٤) من كون اختيار الأرش كاشفا عن ثبوته بالعقد.
(٥) أي اختيار الأرش.
(٦) أي قابل الأرش ، ووجه البطلان لأنه غير مقبوض في مجلس العقد.
(٧) سواء كان الأرش من النقدين أم لا.
(٨) أي وإن أمضى البيع ورضي بالمعيب المدفوع إليه من غير أرش للزم العقد.
(٩) وهو قول للمحقق الثاني في جامعه وحاصله أن الأرش يعطى في قبال صفة فائتة في أحد العوضين وهذا لا يحتاج إلى التقابض في المجلس ، إذ التقابض شرط في عوضي الصرف لا في صفاتهما.
(١٠) أي استحقاق الصفة الفائتة.
(١١) أي بسبب عوضي الصرف كصفة فائتة فيهما.
(١٢) أي نسبة الأرش إلى الثمن.
(١٣) أي رد المبيع.
(١٤) معطوف على قوله (يحتمل رده).
(١٥) أي الأرش.