ولا يقولون به ، ولزومه (١) وإن كان موقوفا على اختياره (٢) إلا أن سببه (٣) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق التفرق (٤) قبل أخذه وإن لم يكن (٥) مستقرا (٦).
والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب (٧) لزم بطلان البيع فيما قابله (٨) بالتفرق (٩) قبل قبضه (١٠) مطلقا (١١) ، وإن اعتبرنا (١٢) حالة اختياره (١٣) ، أو جعلناه (١٤) تمام السبب (١٥) على وجه النقل لزم جواز أخذه (١٦) في مجلسه (١٧) مطلقا (١٨) ، وإن جعلنا ذلك (١٩) كاشفا عن ثبوته (٢٠) بالعقد لزم البطلان فيه (٢١)
______________________________________________________
(١) أي لزوم الأرش.
(٢) أي اختيار الأرش.
(٣) سبب الأرش.
(٤) باعتبار أن سبب الأرش حاصل حالة القعد ، وأخذ الأرش قد تم بعده ولو في مجلس الاختيار.
(٥) أي الأرش.
(٦) أي مستقرا في ذمة البائع.
(٧) وهو العيب.
(٨) أي قابل السبب الذي هو العيب ، والمراد بمقابله هو الأرش.
(٩) أي بسبب التفرق.
(١٠) أي قبل قبضه حين ثبوت السبب ، وهو قبضه حالة العقد.
(١١) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
(١٢) أي اعتبرنا ثبوت الأرش.
(١٣) أي حال اختيار الأرش.
(١٤) أي جعلنا اختيار الأرش.
(١٥) أي تمام السبب لثبوت الأرش ، إذ سببه مؤلف من العيب واختيار الأرش.
(١٦) أخذ الأرش.
(١٧) أي مجلس الاختيار.
(١٨) سواء كان من النقدين أم من غيرهما.
(١٩) أي اختيار الأرش.
(٢٠) أي ثبوت الأرش.
(٢١) أي الأرش.