بأن الثابت (١) وإن كان هو النقد لكن لمّا لم يتعين (٢) إلا باختياره الأرش ، إذ لو ردّ لم يكن الأرش ثابتا كان ابتداء تعلقه (٣) بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره (٤) فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق (٥) ، مراعاة للصرف ، وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق كذا يكفي دفع عوضها (٦) قبله (٧) ، بل مطلق (٨) براءة ذمة من يطلب منه (٩) منه (١٠) ، فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز ، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به (١١).
وفيه (١٢) : أن ذلك يقتضي جواز أخذه في مجلس اختياره من النقدين أيضا ،
______________________________________________________
ـ ذلك ، إذ له الرد وأن لا يختار الأرش ، وإذا اختار الأرش بعد مجلس العقد فيثبت الأرش حينئذ في ذمة الطرف الآخر ، وقد عرفت أن الثابت من الأرش هو النقد ، فيثبت النقد حينئذ في ذمة الطرف الآخر في مجلس الاختيار وعليه فلا بد من قبض نقد الأرش في هذا المجلس.
ومما تقدم تعرف أنه وإن جاز قبض الأرش من غير النقدين في غير مجلس العقد لكن لا بدّ من قبضه في مجلس الاختيار.
(١) أي الثابت من الأرش.
(٢) أي لم يتعين الأرش.
(٣) أي ابتداء تعلق النقد الذي هو بمنزلة المعاوضة عن الأرش.
(٤) أي اختيار الأرش.
(٥) عن مجلس الاختيار.
(٦) عوض الأثمان.
(٧) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار.
(٨) أي بل يكفي في لزوم المعاوضة مطلق براءة ذمة من يطلب منه عوض الصرف من ذلك العوض قبل التفرق ، حتى لو كان الابراء بهبة.
(٩) أي من يطلب منه العوض ، ولفظ (منه) متعلق بيطلب.
(١٠) أي من العوض وهو متعلق ب (براءة).
(١١) أي بغير النقدين.
(١٢) أي وفي الدفع ، وحاصل ما فيه أن ذلك يقتضي جواز أخذ الأرش في مجلس اختياره من النقدين أيضا ، ما دام المدار على القبض في مجلس اختيار الأرش مع أنهم لا يقولون بذلك لما تقدم من عدم جواز أخذ الأرش من النقدين بعد مجلس العقد.