(وحكم تراب الذهب والفضة عند الصّياغة) بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ (١) (حكم) تراب (المعدن) في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما (٢) ، وبغيرهما (٣) ، وبأحدهما (٤) مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ، ومع الانفراد (٥) بغير جنسه.
(ويجب) على الصائغ (الصدقة به مع جهل أربابه) (٦) بكل وجه. ولو علمهم
______________________________________________________
(١) جمعه صاغة لا صياغة هذا من جهة ومن جهة أخرى فلعل اللفظ الوارد في كلام الماتن هو بكسر الصاد مع تخفيف الياء فيكون مصدرا ويبقى الكلام دالا على تحرير موضوع المسألة بل عبّر بالمصدر غيره من الفقهاء كالمحقق في الشرائع وغيره.
وعلى كل فالذهب والفضة المجتمعان عند الصائغ بعد صياغة ذهب الناس وفضتها لهما نفس حكم الأواني المصنوعة من الذهب والفضة ، من بيع المجتمع بالذهب والفضة مطلقا لانصراف كل منهما إلى ما يخالفه سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا مع معرفة قدر المجموع ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا ، ويجوز بيع المجتمع بكل واحد من الذهب والفضة إذا علم زيادة العوض عما يوجد في المجتمع ليكون الزائد في قبال الجنس الآخر ، سواء أمكن تخليصهما أم لا.
(٢) بالذهب والفضة معا ولو مع الزيادة لانصراف كل إلى ما يخالفه.
(٣) أي غير الذهب والفضة.
(٤) من الذهب والفضة.
(٥) أي كتراب الذهب أو تراب الفضة فقط ، فإنه يجوز بيعه بغير جنسه مع الزيادة وهذا ما صرح به الشارح ، ويجوز بيعه بجنسه مع المساواة حذرا من الربا.
(٦) فيتصدق به أو يبيعه ثم يتصدق به لأنه مجهول المالك لا يعرف أربابه كما هو الغالب وعليه يحمل خبر علي بن ميمون الصائغ (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يكنّس من التراب فأبيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به ، فإمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم) (١) ، نعم لو علم صاحبه وجب إرجاعه إليه لأنه ماله ، ولو علم صاحبه ضمن عدد محصور وجب التحلل منه ولو بالصلح ونحوه ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته ، وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعلمه وذلك عند ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب بيع الصرف حديث ١.