بغير جنسها ، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا (١) كغيرها ، وإنما خصّ المصنف موضع الاشتباه (٢) ،
(ولو باعه بنصف دينار فشقّ (٣) أي نصف كامل مشاع ، لأن النصف حقيقة في ذلك (٤) ، (إلا أن يراد) نصف (صحيح عرفا) بأن يكون هناك نصف مضروب (٥) بحيث ينصرف الإطلاق إليه ، (أو نطقا) بأن يصرّح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه (٦) ، وعلى الأول (٧) فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما ، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما ، وعلى الثاني (٨) لا يجب قبول الكامل (٩).
(وكذا) القول (في نصف درهم) وأجزائهما (١٠) غير النصف.
______________________________________________________
(١) ولو بغير زيادة تعذر العلم أو لا ، وأما إذا بيعت بجنسها فلا بد من الزيادة ، ولا يجوز بيعها بالأقل لأنه موجب للربا.
(٢) وهو بيع الحلية بجنسها.
(٣) الشق بفتح الشين وتشديد القاف هو النصف من كل شيء ، وأصل المسألة لو باع خمسة دراهم مثلا بنصف دينار كان للبائع شق دينار على نحو الاشاعة بمقتضى الحقيقة اللغوية ، ولا يلزم المشتري بشق دينار صحيح بمعنى تنصيف الدينار نصفين وإعطاء البائع نصفا منه على نحو التعيين.
إلا أن يصرح بالصحيح بالمعنى المتقدم أو يكون هناك عرف حاكم فيقدم على المعنى اللغوي ، ولو اختلف العرف حمل الاطلاق على الشق بالمعنى المشاع بسبب عدم انضباط العرف خلافا للتذكرة حيث حكم بالبطلان هنا مع عدم التعيين للجهالة.
(٤) في النصف المشاع.
(٥) أي نصف منقسم عن النصف الآخر.
(٦) تفريع على كون الاطلاق محمولا عليه.
(٧) أي صورة الاطلاق المحمول على الشق بمقتضى الحقيقة اللغوية.
(٨) أي صورة الاطلاق المحمول على الصحيح إما للتصريح وإما لإرادة ذلك وقد علم ذلك من القرائن كالعرف.
(٩) بل له المطالبة بنصفين صحيحين.
(١٠) أي اجزاء الدينار والدرهم.