في محصورين وجب التخلص منهم ، ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه ، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته (١).
(والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها) أي بالصدقة لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما إذا رضوا ، أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي.
ووجه العدم إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان ، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ، ويلحق بها (٢) ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة.
(ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه) وعلى هذا (٣) يجب التخلص من كل غريم يعلمه ، وذلك (٤) يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد ، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير ، ولزمه حكم ما سبق.
(خاتمة ـ الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين (٥)
عندنا (في الصرف وغيره) ، لعموم الأدلة الدالة على التعيين ، والوفاء بالعقد ،
______________________________________________________
ـ الفراغ من العمل ، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير ولزمه الحكم السابق.
ثم إن مصرفه مصرف الصدقات الواجبة هذا من جهة ومن جهة أخرى لو ظهر بعض المستحقين بعد الصدقة ، ولم يرض بها ضمن حصته لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ويحتمل العدم لأن الشارع قد أمره بالصدقة فهو إذن شارعي لا يتعقبه الضمان وهو الأقوى.
(١) بأن يبيعه ثم يتصدق بالثمن.
(٢) بالصياغة.
(٣) من وجوب الخروج من مال الذي عرف شخصه.
(٤) أي التخلص.
(٥) الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين ، وهذا موضع وفاق بيننا لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (١) ، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها ، ولأن ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.