بيعت بأحدهما) خاصة (اشترطت زيادته على جنسه) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث تصلح ثمنا له (١) وإن قلّ ، ولا فرق في الحالين (٢) بين العلم بقدر كل واحد منهما ، وعدمه ، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر ، وعدمه ، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين ، والأكثر.
(ويكفي غلبة الظن) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له (٣). وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود (٤).
(وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها) (٥) أي الحلية (بجنسها) ، والمراد بيع الحلة والمحلّى ، لكن لمّا كان الغرض التخلص من الربا والصرف خصّ الحلية ، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها (فإن تعذر) العلم (كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها).
والأجود اعتبار القطع (٦) ، وفقا للدروس وظاهر الأكثر ، فإن تعذر (٧) بيعت
______________________________________________________
(١) أي بحيث تصلح الزيادة ثمنا للجنس الآخر ، وإن قلّ.
(٢) هذا رد الشارح على الشيخ ، والمراد من الحالين حال بيع الأواني بهما أو بأحدهما خاصة ، ومن هذا الرد تعرف الضعف في كلام الشيخ المتقدم.
(٣) أي للعلم اليقيني.
(٤) بل متعين ومع تعسر التخليص فيتعذر تحصيل العلم فيتعين بيع الذهب أو الفضة الموجود في الأواني بغير مجانسه.
(٥) المراكب والسيوف المحلاة بالذهب أو الفضة إذا أريد بيعها ، فإن علم ما فيها من ذهب أو فضة فيجوز بيعها بغير جنسها مطلقا ولو مع عدم الزيادة ، وبجنسها مع الزيادة لتكون الزيادة في قبال نفس المحلّى من سيف أو مركب.
وإن جهل مقدار الحلية فيجوز بيعها بغير جنسها ولو مع عدم الزيادة ، ويجوز بيعها بجنسها بشرط القطع بزيادة الثمن عنها وإن لم يعلم مقدارها ليكون الزائد في قبال المحلّى ، من دون فرق بين إمكان نزع الحلية وعدمه.
(٦) بل هو المتعين.
(٧) أي القطع.