مع أن في طريقها من لا يعلم (١) حاله.
(والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما (٢) معا (جاز) مطلقا (٣) ، (وإن
______________________________________________________
(١) وهو محمد بن فضيل وهو مشترك بين جماعة ، بعضهم مجهول ، نعم احتمل صاحب نقد الرجال أنه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة فراجع.
(٢) أي بالنقدين من ذهب وفضة ، هذا والمجتمع من جنسين ـ وهما الذهب والفضة ـ يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا ، وبهما معا لانصراف كل إلى ما يخالفه ، سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا ، مع معرفته قدر المجموع ، وسواء أمكن تخليصهما أم لا.
ويجوز بيع المجتمع بكل واحد من الذهب والفضة ، إذا علم زيادة العوض عما يوجد في المجتمع من جنسه بحيث يصلح الزائد ثمنا للآخر وإن قلّ سواء أمكن تخليصهما أم لا ، هذا هو مقتضى القواعد في بيع المتجانسين مع عدم الزيادة حذرا من الربا.
هذا وذهب الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة منهم المحقق في الشرائع إلى أن الأواني المصنوعة من الذهب والفضة ـ وهي المراد من المجتمع في الكلام السابق ـ يجوز بيع كل واحد منهما بجنسه من غير زيادة مع العلم بمقداره ، وبغير الجنس مع الزيادة ، وإذا لم يعلم المقدار وأمكن تخليصهما لم تبع هذه الأواني بأحدهما بل بيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يعلم المقدار وأمكن التخليص وكان أحدهما أغلب بيعت هذه الأواني بالأقل منهما خاصة ، وإن تساويا بيعت بهما ، استنادا إلى أخبار.
منها : خبر إبراهيم بن هلال (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب وفضة؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق) (٢) ، وخبر أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن ، وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه؟ قال : اشتر بالذهب والفضة جميعا) (٣) ، وهي ضعيفة السند غير وافية بتمام ما ذكره الشيخ في النهاية ، مع عدم الدلالة فيها على التفصيل بين التخلص وعدمه ، على أنها محمولة على عدم العلم بمقدار كل منها فلو بيعت الأواني المصنوعة منهما بهما فلا مخالفة للقواعد المقررة في باب الربا والمستفادة من صحاح الأخبار والمعمول بها بين الأصحاب ، لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه.
(٣) سواء كان كل من الذهب والفضة الموجودين في الأواني مساويا لجنسهما في العوض أو زائدين أو مختلفين ، لانصراف كل منهما إلى ما يخالفه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصرف حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصرف حديث ٣ و ٥.