في الوزن ، والحكمية كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة.
(وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم ، للرواية) التي رواها أبو الصباح الكناني رحمهالله عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلّة. قال عليهالسلام : «لا بأس». واختلفوا في تنزيل الرواية فقيل : إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، ولا يتعدّى إلى غيره ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمهالله ، وقيل (١) يتعدّى إلى كل شرط ، لعدم الفرق (٢) ، وقيل : إلى كل (٣) شرط حكمي.
والأقوال كلها ضعيفة ، لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم (٤).
(وهي غير صريحة في المطلوب) ، لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة.
وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص ، والغلّة غيره وهو المغشوش ، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش ، وهذا لا مانع منه مطلقا (٥) وعلى هذا يصح الحكم ويتعدّى (٦) ، لا في مطلق الدرهم (٧) كما ذكروه ونقله عنهم المصنف رحمهالله ، (مع مخالفتها) أي الرواية (للأصل) لو حملت على الاطلاق (٨) كما ذكروه ، لأن الأصل المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت ، أو عينية ، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية ،
______________________________________________________
(١) وهو قول الشيخ في النهاية ولكن خصها ببيع الدرهم بالدرهم.
(٢) بين الصياغة وغيرها من الشروط.
(٣) وهو قول ابن إدريس مع تعميم المورد إلى كل بيع وإلى كل شرط غير عيني.
(٤) وهو بيع الدرهم بالدرهم مع الزيادة.
(٥) سواء كانت الزيادة عينية أم حكمية.
(٦) إلى كل زيادة.
(٧) بل في خصوص إبدال الطازج بالغلة.
(٨) أي على الاطلاق في الدراهم.