بالبيع ، ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتدّ به على تقدير نزعه.
ولا فرق في المنع (١) من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة
______________________________________________________
(١) سيأتي في باب الربا حرمة الزيادة في بيع المتجانسين إذا كانا من المكيل أو الموزون ، بلا فرق في الزيادة بين العينية أو الحكمية سواء كانت الحكمية شرطا له مال أو نفع ، بل حتى اشتراط الأجل في أحد العوضين يوجب الزيادة المحرمة.
ولازم ذلك عدم جواز بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ، لأن هذا الشرط من الربا ، ولكن ورد جواز ذلك في خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقول للصائغ : ضع لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ، قال : لا بأس) (١) ، وعمل بها الشيخ في النهاية وجماعة بعد حملها على بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ، وعلّل ابن إدريس الجواز بأن الربا هو الزيادة في العين إذا كان العوضان من جنس واحد ، وهنا لا زيادة عينية ، هذا وقيل إنه يقتصر بها على موردها وهو بيع الدرهم بالدرهم بشرط الصياغة المذكورة لأنها مخالفة للقواعد ، وذهب الشيخ في النهاية إلى تعميم ذلك البيع ، أعني بيع الدرهم بالدرهم مع أي شرط لعدم الفرق بين الصياغة وغيرها ، ولازم مبنى ابن إدريس من أن المحرم هو الزيادة العينية جواز أي بيع من متجانسين ولا داعي للاقتصار على بيع الدرهم بالدرهم ، مع اشتراط أي شرط حكمي دون العيني.
هذا من جهة ومن جهة أخرى قيل : إن الرواية لا تدل على مدعاهم المذكور من بيع الدرهم بالدرهم مع اشتراط الصياغة ، بل تدل على الصياغة المذكورة بشرط البيع وهذا ليس من بيع أحد المتجانسين مع الزيادة في شيء.
والانصاف أن الرواية صريحة في بيع الدرهم الطازج بدرهم غلة مع اشتراط الصياغة ، والطازج هو الخالص كما نص عليه بعض أهل اللغة كما في المسالك ، والغلة هو المغشوش أو المكسر ، وعليه فالزيادة هنا لا توجب الربا لأن بيع الخالص بالمغشوش مع الزيادة على أساس أن تكون الزيادة في قبال ما زاد عن المغشوش من الخالص ليس مخالفا للقواعد ، ولذا فالرواية موافقة للقواعد ولا داعي لردها كما عن ابن حمزة ولا للتردد فيها كما عن المحقق وغيره إذا سلم سندها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الصرف حديث ١.