(وتراباهما) إذا جمعا ، أو أريد بيعهما معا (يباعان بهما (١) فينصرف كل إلى مخالفه ، ويجوز بيعهما (٢) بأحدهما (٣) مع زيادة الثمن على مجانسه (٤) بما يصلح عوضا في مقابل الآخر ، وأولى منهما بيعهما بغيرهما (٥) ، (ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس) بضم النون ، (واليسير من الفضة في الرصاص) بفتح الراء ، (فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس) (٦) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض في المجلس ما يساويه ، لأنه مضمحل ، وتابع غير مقصود
______________________________________________________
(١) بالذهب والفضة.
(٢) تراب الذهب والفضة لو مزجا.
(٣) من الذهب أو الفضة.
(٤) من الذهب أو الفضة الواقعين في المعوض.
(٥) أي بغير الذهب والفضة.
(٦) من الذهب والفضة ، والمعنى أنه يجوز بيع الرصاص بالفضة وإن كان في الرصاص فضة يسيرة ، ويجوز بيع النحاس بالذهب وإن كان في النحاس ذهب يسير ، فيجوز البيع من دون اشتراط التقابض في المجلس لعدم صدق بيع الصرف لأنه ليس بيع أثمان بمثلها ، وهو ليس ببيع مجانس بمثله فلا يجري فيه حكم الربا وإن لم تعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع ، ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الأسرب يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به) (١) والأسرب هو الرصاص ، وخبر معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة ، أيصلح أن يسلّم الرجل فيه الدراهم المسماة ، فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك ، يعني لا يعرف إلا بالأسرب) (٢) ، ولأنه تابع غير مقصود بالبيع ألحق به الحلية التي يزيّن بها السقف والجدران فإنه يجوز بيع هذه السقف والجدران المزينة بالذهب ويكون عوضها ذهبا ، وإن لم يكن الذهب الذي وقع عوضا أكثر من الذهب الذي هو الحلية حتى تكون الزيادة في قبال نفس السقف والجدران ، وذلك لأن الذهب الذي هو جزء من السقف والجدران لم يكن مقصودا بالبيع بل كان تابعا ، فيصدق أنه بيع سقف أو جدار بالذهب وهو ليس بيع مجانس بمثله حتى يجري فيه حكم الربا ولا بيع صرف حتى يشترط فيه التقابض في الجلس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الصرف حديث ١ و ٢.