مثاله : أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته ويوكله في قبضها في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته ، فإن البيع والقبض صحيحان ، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته ، فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته ، فصدق التقابض قبل التفرق.
والأصل في هذه المسألة ما روي فيمن قال لمن في ذمته دراهم : حوّلها إلى دنانير ، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا ، معلّلا بأن النقدين من واحد (١) ، والمصنف رحمهالله عدل عن ظاهر الرواية (٢) إلى الشراء بدل التحويل ، والتوكيل (٣) صريحا في القبض والرضا فيه بكونه (٤) في ذمة الوكيل القابض ، لاحتياج الرواية (٥) إلى تكلف إرادة هذه الشروط (٦) بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولّي طرفي العقد ، وبنائه على صحته (٧) ، وصحة القبض إذا توقف البيع عليه (٨) بمجرد التوكيل في البيع ، نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه (٩) التي يتوقف عليها (١٠). ولمّا كان ذلك أمرا خفيا عدل المصنف رحمهالله إلى التصريح بالشروط.
(ولو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيه (١١) أي في ذلك البعض
______________________________________________________
(١) كما في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم.
(٢) حيث ظاهرها بالتحويل.
(٣) عطف على (الشراء) ، والمعنى أن الشراء والتوكيل في القبض صريحان في القبض والرضا ببقاء العوض في ذمة المديون ليصير بمنزلة المقبوض.
(٤) أي بكون العوض.
(٥) تعليل لعدول المصنف.
(٦) وهي الشراء والقبض والرضا بكون العوض في ذمة الوكيل القابض.
(٧) أي وبناء صحة التوكيل على صحة تولي طرفي العقد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره.
(٨) على القبض.
(٩) أي لوازم الشيء.
(١٠) على اللوازم.
(١١) لحصول مقتضى الصحة مع عدم المانع.