المقبوض وبطل في الباقي (١) (وتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه (٢) ، لتبعض الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره (٣) بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختص أحدهما به (٤) سقط خياره ، دون الآخر ، (ولا بد من قبض الوكيل) في القبض عنهما ، أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين) (٥).
ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما (٦) ، أو هما (٧) ، أو الوكيلين (٨) ، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم (٩) ، فكان يغني قوله (١٠) : قبل تفرق المتعاقدين عنه (١١) ، لشمول الثاني (١٢) لما في حكم المجلس (١٣) ، هذا إذا كان وكيلا في القبض ، دون الصرف (١٤).
______________________________________________________
(١) لحصول مقتضى البطلان وهو التفرق قبل التقابض.
(٢) لثبوت عيب تبعض الصفقة ، وهذا العيب يوجب الخيار لغير المفرّط.
(٣) أي تأخير القبض.
(٤) بالتأخير.
(٥) قال الشارح في المسالك وقد أجاد : (الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين) انتهى.
(٦) فيما لو كان وكيل أحد المتعاقدين جالسا عند المتعاقد الآخر حين العقد ، فقام الوكيل وفارقه فلا يضر ما دام وكيلا في القبض فقط لأن المدار على تفرق المتعاقدين.
(٧) أي تفرق الوكيل عن المتعاقدين معا ، ما دام وكيلا في القبض فقط.
(٨) أي تفرق الوكيلين ، وهما موكلان في القبض فقط.
(٩) وهو اصطحابهما في المشي عرفا وإن فارقا مجلس العقد ، لأن المدار على عدم التفرق بأبدانهما.
(١٠) قول المصنف.
(١١) عن مجلس العقد.
(١٢) وهو قبل تفرق المتعاقدين.
(١٣) وهو الاصطحاب في الشيء عرفا.
(١٤) أي دون بيع الصرف.