(الفصل الخامس ـ في الصرف (١) وهو بيع الأثمان)
وهي الذهب والفضة (بمثلها ، ويشترط فيه) زيادة على غيره من أفراد البيع (التقابض في المجلس) الذي وقع فيه العقد ، (أو اصطحابهما) في المشي عرفا وإن فارقاه (٢) (إلى) حين (القبض) ، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها (٣) وقت العقد ، فلو زادت ولو خطوة بطل (٤) ، (أو رضاه) (٥) أي رضا
______________________________________________________
(١) الصرف لغة الصوت ، وشرعا أو متشرعيا بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة ، سواء كانا مسكوكين أولا ، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لوقوعهما مقرونين بياء العوض عن الأشياء غالبا كما قيل ، وسمي هذا البيع بالصرف لمناسبة اشتمالهما على الصوت عند تقليبهما بالبيع والشراء.
ويشترط في بيع الصرف زيادة عما اشترط في سائر البيوع ، وزيادة عما اشترط في الربويات إذ بيع الصرف منها ، اشترط التقابض في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع على المشهور للأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد) (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه) (٢) ومثلها غيرها ، وعن الصدوق عدم الاشتراط لأخبار :
منها : خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة ، أو أقل ، أو أكثر) (٣) وهذه الطائفة ضعيفة السند غير منجبرة فلا تعارض الطائفة الأولى التي عليها عمل الطائفة.
(٢) أي فارقا مجلس العقد مصطحبين قبل أن يتقابضا لم يبطل الصرف بلا خلاف فيه لخصوص صحيح منصور المتقدم (وإن نزى حائطا فانز معه) ، فالمعتبر هو التقابض قبل التفرق.
(٣) أي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد.
(٤) لتحقق الافتراق ، وهذا التقدير مما لا نص عليه ، بل ظاهر النصوص على الاصطحاب والافتراق ولا بدّ من حملهما على المعنى العرفي ، وسيأتي ماله النفع في تحقيق معنى الافتراق في خيار المجلس.
(٥) لو كان لزيد دنانير في ذمة عمرو فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس صح وإن تفرقا
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف حديث ٣ و ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف حديث ١٣.