مأخوذ من الحقل
جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع ، سميّت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة ، وخرج بالسنبل
بيعه قبل ظهور الحب فإنه جائز ، لأنه حينئذ غير مطعوم (١) ، (إلا العريّة (٢):) هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة ، والمراد بها النخلة
______________________________________________________
ـ الأخبار
المتقدمة أيضا ، هذا والمحاقلة مفاعلة من الحقل والحقل جمع حقلة وهي الساحة التي
تزرع ، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة ، وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من باب
إطلاق المحل على الحال أو من باب المجاورة ، فكأنه عند بيع الزرع بالزرع قد باع
حقلا بحقل لإطلاق الحقل على الزرع فلذا سميت محاقلة.
هذا ويطلق على
المبيع هنا الزرع كما في صحيح عبد الرحمن وخبر ابن سلام المتقدمين ويطلق عليه
السنبل كما في موثق عبد الرحمن المتقدم ، ولذا عبّر بعض الفقهاء بالزرع وبعضهم
كالماتن هنا بالسنبل.
(١) قال في
المسالك : (قال في التذكرة : لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس ، لأنه
حشيش وهو غير مطعوم ولا مكيل ، سواء تساويا جنسا أو اختلفا ، ولا يشترط التقابض في
الحال) وهو لا مخالف فيه كما في الجواهر للأصل بعدم عدم جريان الربا فيه لأنه ليس
من المكيل أو الموزون لأنه يباع بالمشاهدة.
(٢) لو كانت نخلة
شخص في دار آخر فيجوز لمالك الدار أن يشتري ثمر هذه النخلة بتمر من غيرها ، وهذه
هي مسألة العرية المشهورة ، وهي مستثناة من تحريم بيع المزابنة بلا خلاف فيه بيننا
للأخبار.
منها : خبر
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع
عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا
يجوز ذلك في غيره) ، وخبر القاسم بن سلام مسندا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه رخّص في
العرايا ، واحدها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء أن
يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته ، قال : وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بعث الخرّاص قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية
والوصية) ، وكون العرية في دار الرجل موضع اتفاق بين الأصحاب كما في
المسالك ، وقد نص أهل اللغة على أنها (أو في بستانه) ، وهو حسن لأن أهل اللغة يرجع
إليهم في مثل ذلك ولمسيس الحاجة إليها كالتي في الدار كما في المسالك هذا من جهة
ومن جهة ـ
__________________