بالتمر وهي (١) نقصانه عند الجفاف إن بيعت (٢) بيابس ، وتطرق (٣) احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين. ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها (٤) ، ومن غيرها (٥) وإن كان الأول أظهر منعا (٦).
(ويسمى في النخل مزابنة) وهي مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ومنه الزبانية ، سميت بذلك (٧) لبنائها على التخمين المقتضي للغبن ، فيريد المغبون دفعه ، والغابن خلافه فيتدافعان ، وخصّ التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : وألحق به (٨) غيره لما ذكرناه (٩) وفي إلحاق اليابس وجه (١٠) ، والرطب نظر.
(ولا بيع السنبل بحب منه (١١) ، أو من غيره من جنسه ، ويسمّى محاقلة) (١٢)
______________________________________________________
(١) أي العلة المنصوصة.
(٢) أي الثمرة حال كونها رطبة.
(٣) دليل ثان للمنع ، لأن ما على الشجرة يباع بالتخمين فيأتي احتمال الزيادة في كل من العوضين ، وهما ربويان فلا يجوز ، وفيه : قد عرفت أن الثمرة على الشجرة ليست ربوية.
(٤) من نفس الشجرة ، وهو القدر المتيقن من المزابنة بمعنى بيع الثمرة في رءوس النخل بمقدار منها.
(٥) أي من شجرة أخرى.
(٦) لاتحاد الثمن والمثمن.
(٧) أي سميت هذه المعاملة بالمزابنة.
(٨) بالنخل.
(٩) من تعدية العلة المنصوصة وتطرق احتمال الزيادة.
(١٠) أي إلحاق غير النخل بالنخل له وجه في اليابس ، كما لو بيعت ثمرة الشجر باليابس كبيع عنب الكرم بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة ، ولكنه في الرطب كبيع عنب الكرم بالعنب نظر بل يجوز لعدم تطرق احتمال الزيادة ، وفيه : قد عرفت أنه جائز مطلقا إلا في النخل للنص.
(١١) أي من نفس السنبل.
(١٢) قد تقدم دليل المنع عند الكلام في المزابنة ، والمحاقلة هي بيع حب السنبل بالحب سواء كان الثمن من نفس حب السنبل الذي وقع مثمنا أم من غيره من جنس الحنطة لإطلاق ـ