والزبيب ، والرطب بالرطب والتمر (على أصولها) ، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي (١) (نخلا كان) المبيع ثمره ، (أو غيره) من الثمار إجماعا في الأول (٢) ، وعلى المشهور في الثاني (٣) ، تعدية (٤) للعلة المنصوصة (٥) في المنع من بيع الرطب
______________________________________________________
ـ ثم هل المزابنة تختص ببيع تمر النخل بتمر منه فقط وهو القدر المتيقن من المزابنة أو يشمل بيعه بتمر ولو كان موضوعا على الأرض على المشهور لإطلاق الأخبار المتقدمة.
ثم هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه كما قد صرح به جماعة لاختصاص المزابنة بالنخل فيبقى غيره على القواعد ، وعن المشهور وهو غير متحقق كما في الجواهر أنه لا يجوز ، لأنه لا يؤمن الربا ، وفيه : إن الثمرة على الشجرة ليست ربوية ، لأنها تباع بالمشاهدة والربا مختص بالمكيل والموزون ، ومنه تعرف ضعف الاستدلال بالربا على حرمة المزابنة في ثمرة النخل أيضا.
(١) لأنه بعد الجمع تكون الثمرة من الموزون أو المكيل على حسب اختلاف الأزمان والبلدان فيشترط التساوي بين العوضين حذرا من البيع الربوي.
(٢) وهو بيع ثمرة النخل بالتمر.
(٣) وهو بيع ثمرة غير النخل من شجر الفواكه بجنسها.
(٤) تعليل للحكم المشهوري في الثاني.
(٥) قد ورد في الأخبار النهي عن بيع التمر اليابس بالرطب مثلا بمثل لأنه بعد يسبه ينقص فيدخل الربا كما ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن الثمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (أن أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن يباع الثمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن الثمر ييبس فينقص من كيله) (٢) ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يصلح الثمر بالرطب ، إن الرطب رطب والثمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص) (٣) ، وإذا ثبتت العلة المنصوصة للمنع من بيع الرطب باليابس ، وهي نقصان الرطب عند الجفاف ، فهي تشمل المقام لو بيع الثمرة في رءوس شجر الفواكه بجنسها ، لأن الثمرة رطبة والثمن يابس كبيع العنب بالزبيب فلا يصلح بيعه مثلا بمثل لدخول الربا.
وفيه : عدم ثبوت العلة المنصوصة لو بيع عنب الكرم بعنب مطروح على الأرض لا بالزبيب ، على أن العلة المنصوصة مختصة في الرطب والتمر إذا بيعا بالكيل أو الوزن ، ومقامنا يباع بالمشاهدة فلا تجري فيه أدلة البيع الربوي.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا حديث ١ و ٢ و ٦.