(وكذا يجوز بيع ما يخرط) (١) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق ، ومنه المثل السائر «دونه خرط القتاد» (٢) ، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه (كالحناء والتوت) بالتاءين المثناتين من فوق (خرطة وخرطات ، وما يجزّ كالرطبة) (٣) بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصّة (٤) والقضب (٥) ، (والبقل) كالنعناع (جزّة وجزّات ، ولا تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في بيع الأصول) مطلقا (٦) ، ولا غيره من العقود ، (إلا في) ثمرة (النخل) فإنها تدخل في بيعه (٧) خاصة (بشرط عدم التأبير) ، ولو نقل أصل النخل
______________________________________________________
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) والقتاد شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك.
(٣) قد تقدم الكلام فيه.
(٤) نبات تعلفه الدواب ، ويسمّى بذلك ما دام رطبا كما في المنجد.
(٥) كل نبت اقتضب وأكل طريا.
(٦) من أي ثمرة كانت ، هذا ويجوز بيع التمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها على ما تقدم ، ويجوز بيعها منضمة إلى الأصول وإن لم يبد صلاحها لأنها مباعة مع الضميمة وقد عرفت جوازه ، ولو باع الأصول قبل ظهور الثمرة فلا إشكال ، ولو باعها بعد ظهور الثمرة وانعقادها ، لم تدخل الثمرة في البيع إلا بالشرط بلا خلاف فيه للأصل بعدم عدم التبعية بين الثمرة وأصلها ، وكذا لو نقل الأصول بغير البيع.
وحيث لا تدخل الثمرة في بيع أصولها وجب على المشتري إبقاؤها مجانا إلى أوان بلوغها إذا كان المعتاد قطعها عنده وإلا قبله تبعا للعرف ، ولو اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي يجب التعيين ، فإن أطلق احتمل البطلان ، واحتمل التنزيل على أقل المراتب لأنه المتيقن ، واحتمل التنزيل على أعلاها صيانة لمال البائع ، هذا مع أنه ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع فهو للمشتري بلا خلاف ولا إشكال لأنها نماء ملكه ، ولو امتزجا فيأتي فيه الكلام المتقدم عند امتزاج المتجدد في الخضراوات.
(٧) أي في بيع النخل ، على خلاف الأصل لأن النخلة لا تتناول ثمرتها ، ولكن الحكم المذكور مما قد دلت عليه الأخبار وهي : خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن ثمر النخل للذي أبرّها إلا أن يشترط المبتاع) (١) ، وخبر يحيى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.