اشتريته ألتمس فيه رزقا (١) ، فاجعل لي فيه رزقا» (٢).
التاسع ـ (أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا (٣) ، نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره (٤) تقريبا ، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال ، لأنه الفاعل المأمور بذلك (٥) ، زيادة على كونه معطيا وآخذا (٦).
______________________________________________________
ـ استحباب الشهادتين عند جلوس التاجر مجلسه كما في خبر حنان عن أبيه قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث : (فإذا جلس مجلسه فقال حين يجلس : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ـ إلى أن قال ـ فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا منك) (١) ، وقد ورد استحباب الشهادتين عند دخول السوق كما في خبر أبي عبيدة قال الصادق عليهالسلام : (من قال في السوق : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتب الله له ألف حسنة) (٢) وخبر سعد الخفاف عن أبي جعفر عليهالسلام (من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك من فضلك وأستجيرك من الظلم والعزم والمأثم) (٣) ، إلا أن يكون ذكر الشهادتين بعد الشراء من باب التبرك واليمن وهذا كاف في أدلة السنن.
(١) والصحيح (من رزقك).
(٢) كما في خبر محمد بن مسلم المتقدم ، على أنه لم ينقل تمام الدعاء الوارد فيه فراجع.
(٣) للأخبار.
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان) (٤).
وخبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان) (٥).
(٤) أي مقدار الزائد ، وفيه : إن العوضين معلومين على كل حال ، ولا يشترط معرفة مقدار الموهوب فقيد الشارح مما لا دليل عليه.
(٥) بتحصيل الفضيلة أي ، وهو المأمور بذلك كما في خبر حماد بن بشير المتقدم.
(٦) وهذا مشترك بينه وبين المشتري فلا يصلح لترجيح البائع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ٢ و ٣.