حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها. وثالث عشرها إذا جنت على مولاها (١) جناية تستغرق قيمتها ، ورابع عشرها : إذا قتلته خطأ (٢) ، وخامس عشرها : إذا حملت في زمن خيار البائع ، أو المشترك (٣) ثم فسخ البائع بخياره ، وسادس عشرها : إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها ، وسابع عشرها : إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقّت ، وثامن عشرها : إذا كانت لمكاتب مشروط ، ثم فسخ كتابته ، وتاسع عشرها : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها ، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين ، والعشرون : إذا أسلم أبوها ، أو جدها وهي مجنونة ، أو صغيرة ، ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه وهذه في حكم إسلامها عنده ، وفي كثير من هذه المواضع نظر (٤).
(الرابعة. لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه)
لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها (٥) ، والتخيير في فكّه للمولى ، فإن شاء فكّه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته (٦) ، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه ، أو
______________________________________________________
(١) هذا على رأي بعض الأصحاب وإلا فقد عرفت أن جنايتها على مولاها لا شيء فيه لأنه لا يثبت على ماله مال.
(٢) قال سلطان العلماء : لم يظهر لنا وجه لقيد القتل بالخطإ.
(٣) أي الخيار المشترك بين المتبايعين.
(٤) لعدم النص بالخصوص بعد كون مناط الإلحاق هو الاستحسان المحض أو القياس.
ثم ما يترتب على كون المبيع طلقا عدم جواز بيع العين المرهونة من قبل الراهن لتعلق حق الارتهان بها بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، ولعله لوضوحه لم يذكره الشهيدان هنا.
(٥) بالجناية.
(٦) لأنه لا يجني على أكثر من نفسه وتخيير المولى بين فكه أو دفعه للمجني عليه سيأتي دليله في كتاب القصاص هذا من جهة ومن جهة أخرى تعرض الفقهاء لهذا الفرع هنا لبيان أن اشتراط كون المبيع طلقا لا يمنع من بيع العبد الجاني بعد كون مولاه مخيرا بين فكه وبين دفعه للمجني عليه ، فإذا باعه فيتعين عليه الفداء كما هو واضح هذا إذا كانت جنايته خطأ.