(وثامنها. بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق) فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق (١) ، (وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر ، أقربه الجواز) لما ذكر (٢) ، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا ، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه ، وفسخ (٣) الحاكم إن اتفق ، وهذا موضع تاسع ، وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر فيه مجال ، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، وبعضها (٤) جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها ، وزاد بعضهم مواضع أخر ، عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلّف سواها (٥) ، ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلا اقتصر عليه (٦). وحادي عشرها : إذا أسلمت قبل مولاها الكافر (٧) ، وثاني عشرها : إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا ، أو كافرا ، لأنها لا تنعتق بموت مولاها
______________________________________________________
ـ فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا) (١) والمراد من الدين هو الدين في ثمنها فقط فلا يجوز بيعها في غيره.
(١) والمعنى : أن بيعها للعتق المعجل أقوى مناسبة لعدم جواز بيعها حتى تنعتق من نصيب ولدها بعد موت سيدها ، والأقوائية ناشئة من أن المنع لأجل العتق عند الموت وهذا عتق معجل فيكون أولى ، وفيه : إن الأولوية هنا عقلية مندرجة في القياس المحرم.
(٢) من كونه تعجيل خير فهو أولى من المنع من بيعها حتى تنعتق من نصيب ولدها عند موت سيدها ، وفيه : إنه قياس محرم.
(٣) أي واحتمل فسخ الحاكم إن اتفق وجوده.
(٤) وهو السابع والتاسع وحكى الباقي بلفظ قبل.
(٥) بدعوى أولوية الكفن من الدين الذي فرض جواز بيعها فيه ، وفيه : إن الأولوية ممنوعة ، وأم الولد تنتقل إلى الوارث عند موت سيدها بسبب الوفاة فتصير حرة لانعتاقها من نصيب ولدها ولا يجوز بيع الحرة ، نعم إن بذل له الكفن وإلا دفن من غير تكفين.
(٦) أي على البعض.
(٧) فيجب بيعها لنفي السبيل من الكافر على المسلم ، وفيه : إنه مناف لحق تشبثها بالحرية فلو قيل بوجوب عتقها وإن تدفع قيمتها من بيت المال أو بالسعي من قبلها في قيمتها جمعا بين الحقين لكان قولا لا ينافي القواعد فلا يتعين الأول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.