وليه (١) ليستوفي من رقبته ذلك ، فإذا باعه (٢) بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين (٣) ، ثم إن فدّاه وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت (٤) قيمته ، لأن حقه أسبق ، ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا (٥).
(ولو جنى عمدا فالأقرب أنه) أي البيع (موقوف على رضا المجني عليه ، أو وليه) لأن التخيير في جناية العمد إليه (٦) وإن لم يخرج عن ملك سيده ، فبالثاني (٧) يصح البيع وبالأول (٨) يثبت التخيير فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه ، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله (٩) ، ورجوع الأمر إليه (١٠) ، فإن ذلك لا يقتضي البطلان ، ولا يقصر عن بيع الفضولي ، ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع ، وإن قتله ، أو استرقه بطل ، ويتخير المشتري قبل استقرار حاله مع جهله للعيب المعرّض للفوات ، ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى فباقيه مبيع ، وللمشتري الخيار مع جهله ، للتبعيض ، مضافا إلى العيب سابقا (١١).
______________________________________________________
(١) أي ولي المجني عليه.
(٢) أي باعه مولاه.
(٣) بل هو المشهور ، وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس أنه لا يجوز إلا إذا فداه المولى أو التزم بالفداء ، وفيه : أن مقتضى القواعد صحة البيع مع إلزام المولى بالفداء بعد كونه مخيرا بين فكه ودفعه إلى المجني عليه.
(٤) أي استوعبت الجناية قيمته ، وإن لم تستوعب رجع بمقدار أرشه.
(٥) فالمشتري له الخيار مع الجهل بحال العبد ما لم يفده المولى ، ولو كان عالما بعيبه لم يرجع بشيء على المولى ولا خيار له لأنه اشتراه عالما به راضيا بتعلق الحق به.
(٦) إلى المجني عليه.
(٧) من عدم خروجه عن ملك سيده.
(٨) من كون التخيير في جناية عمد العبد إلى المجني عليه ، بحيث له الخيار بين قتله لو كانت الجناية موجبة لذلك ، وبين الاسترقاق ، ولذا منع الشيخ من بيعه ، ولكن التخيير للمجني عليه بين قتله واسترقاقه لا يمنع من صحة بيعه من قبل المولى غايته يكون مراعى برضا المجني عليه بحيث إذا قتل أو استرق بطل البيع ، ولو رضي بالمال فكه المولى ولزم البيع وهذا ما عليه المشهور.
(٩) قبل البيع.
(١٠) إلى المجني عليه من قتله أو استرقاقه.
(١١) وهو تعلق حق المجني عليه به.