(وثالثها. إذا عجز مولاها عن نفقتها) (١) ، ولو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة.
(ورابعها. إذا مات قريبها ولا وارث له سواها) لتعتق وترثه ، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها (٢).
(وخامسها. إذا كان علوقها بعد الارتهان) (٣) فيقدم حق المرتهن لسبقه ، وقيل : يقدم حق الاستيلاد ، لبناء العتق على التغليب ، ولعموم النهي عن بيعها.
(وسادسها. إذا كان علوقها بعد الإفلاس) أي بعد الحجر على المفلّس ، فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال والخلاف هنا كالرهن.
(وسابعها. إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها) ، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق ، وتصرف في الدين (٤).
______________________________________________________
(١) فتباع من باب دفع الضرر عنها ، ولذا لو أمكن دفعه ببيع بعضها اقتصر عليه من باب الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ، وفيه : إنه يمكن القول بعدم جواز بيعها مطلقا لإطلاق أدلة المنع ، ونفقتها حينئذ بعد عجز المولى في كسبها أو كان لها كسب إذا أمكن لها الاكتساب وإلا ففي بيت المال ، ومع عدمه فهي واجبة على عموم المسلمين كالحرة المزوجة.
(٢) وهو مجرد اعتبار ليس إلا ، ولا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي عليه إذ هو ليس بأولى من إلزام المولى بعتقها ثم يدفع إليه قيمتها بسبب فوات ماله عليه فترث حينئذ قريبها.
(٣) أو الإفلاس بحيث حجر عليه لأنه مفلس ، والمعنى لو وطئها بعد ما رهنها أو بعد ما تعلق حق الغرماء بها عند إفلاسه وحملت منه ، فقيل بتقديم حق المرتهن وحق الغريم لسبقه فيجوز بيعها ، وقيل : يقدم حق الاستيلاد لأنه بإحباله كالمتلف لمتعلق حق المرتهن والغريم ، فيثبت الحق حينئذ في رقبته ، كما لو ماتت أم الولد فينتقل حق المرتهن والغريم إلى رقبة المولى فضلا عن إطلاق أدلة منع بيعها.
(٤) وقد منع من جواز بيعها حينئذ على قول لأن التركة تنتقل إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا لأن الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وحينئذ تعتق من نصيب ولدها وعلى الولد السعي في أداء ثمنها خصوصا بعد إطلاق صحيح عمر بن يزيد المتقدم (قلت : فيبقى ـ