مع الموت فموضع وفاق ، وأما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص ، والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.
(وثانيها. إذا جنت على غير مولاها) فيدفع ثمنها في الجناية ، أو رقبتها إن رضي المجني عليه (١) ، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز ، لأنه لا يثبت له على ماله مال.
______________________________________________________
ـ (قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها ، فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبقى فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا) (١) ، ولذا تردد الفاضلان ، بل جزم باشتراط الموت جماعة من المتأخرين منهم المقدس الأردبيلي وصاحب الجواهر ، ومنه تعرف أنه في حال موت المولى فيجوز بيعها لفكاك رقبتها بلا خلاف ، وإن نسب للسيد عدم جواز بيعها مطلقا لكن النسبة غير ثابتة.
(١) وهذا في العمد ، وأما الخطأ بالتخيير للمولى ، ثم إن هذا الحكم ثابت لمطلق الرق كما سيأتي في بابه ، بحيث إذا جنى المملوك على غير مولاه تعلقت الجناية برقبته ففي الخطأ يتخير المولى بين الفداء وإعطائه المجني عليه ، وفي العمد إن أراد المجني عليه القصاص وإلا فله استرقاقه ، أو أخذ الأرش من مولاه إن رضي به.
وعدي الحكم إلى أم الولد لأنها رق ، ولكن في المبسوط في باب الديات أن أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف ، وفي باب الاستيلاد من المبسوط أن أرش الجناية متعلق برقبتها بلا خلاف ، ولذا نقل عن العلامة في المختلف أن الشيخ غفل عمّا في الديات من المبسوط بعدم التعلق برقبتها ، ثم مال العلّامة إلى ذلك مع جعل الضمان على المولى لأنه منع من بيعها بإحباله ، وأخرجها بالإحبال عن تعلق الأرش بذمتها ، فصار المولى كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان كما لو قتل المولى عبده الجاني ويشهد له صحيح مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حق الله عزوجل كان ذلك في بدنها) (٢) ، وأما لو جنت على سيدها خطأ أو عمدا فسيأتي دليله في بابه مع عدم الربط في مسألة جواز بيعها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث ٢.