بعلوقها في ملكه وإن لم تلجه الروح كما سيأتي ، فقوله : (ما دام الولد حيا) (١) مبني على الأغلب (٢) ، أو على التجوز لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا ، ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا ، أما مع حياته فلا يجوز بيعها ، (إلا في ثمانية مواضع). وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب.
(أحدها. في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، سواء كان حيا (٣) ، أو ميتا) ، أما
______________________________________________________
ـ ولد أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربّها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها) (١).
بل يتحقق عنوان أم الولد لو كان ولدها حملا غير مولود عند موت سيدها لصحيح محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ، ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله ثم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق) (٢) ومفهومه عدم جواز البيع إذا حدث الحمل بعد ملكه إياها ، والحمل مطلق يشمل ما لو ولجته الروح أو لا ، بل يصدق حتى على المضغة ، نعم لا يصدق على النطفة قبل الانعقاد.
(١) حتى تنعتق من نصيبه بعد موت سيدها بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر يونس (في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها ، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة ، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها) (٣).
(٢) أي قيد الحياة للولد مبني على الأغلب أو التجوز ، إذ قد عرفت أن حد المنع من بيعها وجود ولد لها من سيدها ولو كان حملا لم تلجه الروح.
(٣) يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى بحيث لم يكن عنده ما يزيد على مستثنيات الدين لصحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليهالسلام (سألت عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها) (٤) وهو مطلق شامل لما لو كان المولى حيا أو ميتا ، وهذا ما عليه الأكثر ، وعن ابن حمزة الجزم بكونه ميتا لصحيح عمر بن يزيد الآخر. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الاستلاد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الاستلاد حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٢.