العام (١) مطلقا (٢) ، إلا أن يتلاشى ويضمحل ، بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا (٣) كحصير يبلى ، ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف ،
______________________________________________________
ـ عليه إلى ثمنه أو كان بيعه أنفع ، على حسب ما يذكره الواقف ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (بعث إليّ بهذه الوصية أبو إبراهيم عليهالسلام : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ـ إلى أن قال ـ وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ـ إلى أن قال ـ وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه) (١) وهو صريح في نفوذ شرط الواقف ، مهما كان الشرط إذ لا خصوصية للشرط المذكور.
هذا كله في الوقف المؤبد ، وأما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض ، فقد تقدم في كتاب الوقف صحته ، ويجوز بيعه إذ كان البيع أصلح لهم لخبر جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ـ إلى أن قال ـ قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ، ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضعوا كلهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا) (٢) ، وللتوقيع الشريف في مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان عليهالسلام (أنه كتب إليه : روى عن الصادق عليهالسلام خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه ، وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع ، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن المسلمين فلا يجوز بيعه ، فأجاب عليهالسلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله) (٣) ، والثاني صريح في عدم اشتراط رضا الجميع.
(١) لعدم ملكه لأحد ، بل هو فكّ ملك كما تقدم.
(٢) سواء كان في بيعه مصلحة أم لا ، وسواء كان بقاؤه مؤديا إلى خرابه أم لا ، وسواء كان للناظر أم لغيره.
(٣) بلا استثناء شيء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٨ و ٩.