وجذع ينكسر كذلك (١) ، ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه ، كآجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ (٢) وصرفه (٣) في مصالحه ، إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف (٤) ، ولو (٥) لم يكن أصله موقوفا ، بل أشتري للمسجد مثلا من غلته (٦) أو بذله له (٧) باذل (٨) صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا (٩).
(ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه) في الوقف المحصور (١٠) (فالمشهور الجواز) أي جواز بيعه حينئذ ، وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه ، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده ، وقلّ أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد ، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها ، أو طالع شرح المصنف للإرشاد تطلّع على ذلك.
والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد ، وعلّله عليهالسلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، وظاهره أن خوف أدائه (١١) إليهما (١٢) ، أو إلى أحدهما ليس بشرط ، بل هو مظنة لذلك (١٣) ، ومن هذا الحديث اختلفت
______________________________________________________
(١) أي بحيث لا يصلح للانتفاع به في محل الوقف.
(٢) أي حين عدم الانتفاع به مطلقا في محل الوقف.
(٣) أي صرف ثمنه في مصالح الوقف.
(٤) فلو أمكن يجب رعاية لغرض الواقف قال الشارح في المسالك : (وحيث يجوز البيع يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن ، ويجب تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف ، الأقرب فالأقرب).
(٥) الواو استئنافية.
(٦) أي غلة العين الموقوفة على المسجد.
(٧) للمسجد.
(٨) من دون وقف.
(٩) وإن لم يتلاشى ويضمحل.
(١٠) أي الخاص دون العام.
(١١) أي أداء الخلف.
(١٢) إلى تلف الأموال والنفوس.
(١٣) والمعنى : بل الشرط كون الخلف بين أربابة مظنة لتأديته إلى تلف الأموال والنفوس.