(واحدة) (١) لصدق الضميمة مع الآبق ، ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد لأن ذلك ، يصير بمنزلة ضمائم ، مع أن الواحدة كافية. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب ، ومثلها (٢) في تضاعيفه (٣) كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.
(الثالثة. يشترط في المبيع أن يكون طلقا (٤) ، فلما يصح بيع الوقف) (٥)
______________________________________________________
ـ الضميمة أن تكون مالا متمولا بالنسبة لجميع العبيد الواقعة مع الضميمة في طرف ، ولا يجب أن تكون الضميمة ذات قيمة مالية لو قسمت على العبيد الموجودين في طرفها قضاء لحق الدليل الذي أوجب اشتراطها ، لأنه لو تعذر تسليم العبيد لكانت الضميمة صالحة أن تكون عوضا أو معوضا ، وهذا ما يوجب اشتراط ماليتها بالنسبة لجميع العبيد لا بالنسبة إلى كل عبد لو قسمت الضميمة عليهم.
(١) في كل طرف.
(٢) أي ومثل هذه الفروع.
(٣) أي في أثناء هذا الكتاب.
(٤) ذكره المحقق والعلامة وجماعة ممن تأخر عنهما ، وأبد له العلامة في القواعد بأن يكون تاما ، ومعناه أن يكون المالك غير ممنوع التصرف في ملكه بحيث لم يتعلق به حق الغير ، ودليل هذا الشرط واضح ، ولازمه عدم جواز بيع الوقف وعدم جواز بيع العين المرهونة إلا بإذن المرتهن وإجازته ، وعدم جواز بيع أم الولد ، وهذا ما اقتصر عليه الأصحاب وإلا فالفروع المترتبة على هذا الشرط كثيرة.
(٥) بلا خلاف فيه ، لأن الوقف على ما تقدم في بابه تحبيس الأصل ، والتحبيس في بيعه ، ولعموم قوله عليهالسلام في مكاتبة الصغار (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أصلها إن شاء الله تعالى) (١) ، ولخبر ابن راشد (سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفّرت المال خبّرت أن الأرض وقف ، فقال عليهالسلام : لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلة في ملك ، أدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لهاربا ، قال عليهالسلام : تصدق بغلتها) (٢) ومثلها غيرها.
وقد وقع الخلاف بينهم في جواز بيعه في بعض الموارد ، وكلماتهم في هذا الاستثناء في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.