في مقابله (١) آبق آخر ، أم غيره ، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن.
(وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال) (٢) ، لصدق الإباق المقتضي لها (٣) (ولعله (٤) الأقرب) ، لاشتراكهما (٥) في العلة المقتضية لها (٦) ، (وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا ، والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي) في الضميمة في الثمن والمثمن (ضم آبق آخر إليه) (٧) ، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا (٨) إذا تعذر تحصيله فتكون (٩) جامعة لشرائطه (١٠) التي من جملتها إمكان التسليم ، والآبق الآخر ليس كذلك.
(ولو تعددت العبيد) (١١) في الثمن والمثمن (كفت ضميمة)
______________________________________________________
ـ فلا يصح ، ومن أن معنى البيع الذي هو انتقال كل من العوضين إلى الآخر بالشروط المعتبرة موجود فيه فيصح فيكون جعل العبد الآبق مع الضميمة مثمنا خصوصية يقطع بعدم مدخليتها في الحكم فتسقط وهو الأقوى.
(١) أي في المثمن.
(٢) بل هو المتعين للعلة التي اقتضت ضم الضميمة إلى العبد الآبق في المثمن ، بحيث إذا تعذر تسليمه تكون الضميمة واقعة في قبال العوض الآخر.
(٣) للضميمة.
(٤) أي ولعل الاحتياج.
(٥) أي اشتراك الثمن والمثمن إذا كانا عبدا آبقا.
(٦) للضميمة.
(٧) إلى الآبق الأول وذلك لعدم إمكان تسليمها معا فيتبين أن أحد العوضين لم يقع في قباله شيء فيكون أكله أكلا للمال بالباطل.
(٨) أو مثمنا.
(٩) أي الضميمة.
(١٠) أي شرائط الثمن أو المثمن ولذا اشترط في الضميمة أن تكون مالا متمولا ومما يصح بيعها وشراؤها منفردة.
(١١) قد عرفت أن مورد النص جعل العبد الآبق مع الضميمة مثمنا ، وعديناه إلى الثمن لإسقاط خصوصية المثمن ، ونعديه إلى العبدين والثلاثة لإسقاط خصوصية الوحدة في العبد للقطع بعدم مدخلية هذه الخصوصية في الحكم ، ولازمه جواز بيع العبدين الآبقين مع الضميمة ، وجواز جعلهما كذلك ثمنا وهكذا في الثلاثة فما فوق ، ثم يشترط في ـ