(وعدم لحوق أحكامها (١) لو ضم) (٢) فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله ، أو تلف قبل القبض ، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه (٣) ، ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع (٤) لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض وغير ذلك من الأحكام ، ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد ، والفرس العائر (٥) على الأقوى (٦) ، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص.
(أما الضال والمجحود) من غير إباق (فيصح البيع ، ويراعى بإمكان التسليم) ، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به ، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلّم لزم ، (وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء) ، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه ، ويحتمل قويا بطلان البيع ، لفقد شرط الصحة ، وهو إمكان التسليم (٧). وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا (٨) ، سواء أكان
______________________________________________________
(١) أي أحكام الضميمة.
(٢) أي لو ضم العبد الآبق إلى الضميمة ، والمعنى أن العبد الآبق الذي يقدر المشتري على تحصيله دون البائع لو ضم إلى الضميمة فلا يلحقها أحكامها بحيث لو تعذر تحصيله كان الثمن في قبالها فقط ، بل يوزع الثمن عليه وعليها فلو تعذر تحصيله كان للمشتري حصة العبد من الثمن.
(٣) لأنه قادر على استلامه فالعبد بالنسبة إليه غير آبق.
(٤) بخلاف السابق بحيث يكون الثمن في قبالها لو تعذر استلام العبد الآبق.
(٥) من عار يعير أي هام على وجهه.
(٦) مقتضى القواعد عدم جواز بيع ما لم يقدر البائع على تسليمه ، لكن قام النص على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة فيقتصر على مورده اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص ، ومورده العبد الآبق فلا يشمل البعير الشارد رد ولا الفرس العائر ، وكذا لا يشمل المملوك الذي يتعذر تسليمه من غير جهة الإباق كالمغصوب والضال والمجحود.
(٧) وهو مستلزم للغرر والسفاهة عرفا وعادة ، وهما المعيار في إثبات هذا الشرط من أصله ، نعم لو حصل العلم أو الظن المتاخم له بإمكان التسليم كان المصير إلى صحة البيع هو المتيقن.
(٨) قد عرفت أن مورد النص المخالف للقواعد هو : جعل العبد الآبق مع الضميمة مثمنا ، فهل يصح جعله كذلك ثمنا وجهان : من أنه على خلاف النص فيرجع فيه إلى القواعد ـ